المادة 4
ف 1كيفية البيع يتم البيع إما بالمناقصة أو بالمزايدة وفق المسطرة المبينة بعده.
ف 2يتم البيع بالمناقصة من خلال الإعلان عن مبلغ انطلاق المناقصة بواسطة دلال، وتخفيضه تدريجيا بمقتضى تعريفة محددة مسبقا وملصقة بمدخل قاعة السمسرة، إلى أن ينطق أحد المترشحين المقبولين للتنافس بكلمة "أتحمل."
ف 3تحدد السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثلها المشار إليه في المادة 3 أعلاه، مبلغ انطلاق المناقصة والحد الأدنى الذي تتوقف عنده المناقصة بالنسبة لكل قطعة، وتضمنها في ظرف سري يفتحه الرئيس أثناء الجلسة.
ف 4يبتدئ حق التحمل بعد أن يصدع الدلال بثمن انطلاق السمسرة.
ف 5وتقف السمسرة في مبلغ المناقصة الذي صدع به الدلال أو شرع في سرد أرقامه عند النطق بكلمة "أتحمل".
ف 6يقرر الرئيس إجراء القرعة على القطعة المعروضة للسمسرة إذا نطق شخصان في آن واحد بكلمة "أتحمل". أما إذا كان عدد الناطقين في آن واحد بكلمة "أتحمل" أكثر من اثنين، فيعاد إدراج الحصة المعنية في السمسرة.
ف 7يتم البيع بالمزايدة من خلال الإعلان عن مبلغ انطلاق المزايدة بواسطة دلال، ورفعه تدريجيا بمقتضى تعريفة محددة مسبقا وملصقة بمدخل قاعة السمسرة كلما تم تسجيل زيادة جديدة من لدن أحد المترشحين المقبولين للتنافس. ولا يبقى المزايد ملزما إذا ما وقعت زيادة أعلى من شخص آخر، ولو إذا صرح ببطلان هذه الزيادة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء الثاني: السمسرات العمومية
المادة 2 – المادة 14- المادة 2الإشهار
- المادة 3مكتب السمسرة يرأس السمسرة عامل العمالة أو الإقليم الذي تنظم السمسرة في دائرة نفوذه، أو من ينوب عنه.
- المادة 4كيفية البيع يتم البيع إما بالمناقصة أو بالمزايدة وفق المسطرة المبينة بعده.
- المادة 5المنازعات تكون السمسرة نهائية عندما يصرح بإنزالها ولا تقبل في أي حال من الأحوال مزايدة أخرى.
- المادة 6القبول في السمسرة - ملاءة الذمة - القدرة التقنية كل شخص ذاتي أو معنوي يريد المشاركة في السمسرة يرسل طلبا بالقبول، محررا على ورق مدموغ، إلى المدير الجهوي للمياه
- المادة 7اختيار محل المخابرة يبين في طلب المشاركة في السمسرة الاسم الكامل للمترشح والعنوان الذي اختاره للمخابرة معه.
- المادة 8متعهدون غير مقيمين بالمغرب يتعين على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين بالمغرب أو الذين لا يتوفرون به على مقر اجتماعي أن يعينوا محلا للمخابرة معهم مع ب
- المادة 9ممثل المتعهد يجب على وكلاء الشركات أو المترشحين أن يدلوا بالوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة لهم من طرف موكليهم للقيام مقامهم في المشاركة في السمسرة والتوقيع ع
- المادة 10الضمان المؤقت يجب على كل مترشح أن يكون قبل البيع ضمانا مؤقتا يحدد مبلغه في دفتر الشروط الخاصة. ويجب الإدلاء بوصل دفع الضمان صحبة طلب المشاركة في السمسرة حسب نفس
- المادة 11محضر السمسرة يوقع أعضاء المكتب فورا محضر السمسرة مع الراسي عليه أو وكيله إذا لم يكن حاضرا. وعند عدم قدرته على التوقيع أو امتناعه يتم الإشارة إلى ذلك في المحضر.
- المادة 12انتقال ملكية المنتجات تنقل ملكية المنتجات إلى الراسي عليه من يوم البيع فيما يرجع للقطع المباعة بالجملة ومن يوم التعداد بالنسبة للقطع المباعة بالوحدة.
- المادة 13تفويت القطع من طرف الراسي عليه لا يجوز للراسي عليه أن يفوت حقوقه للغير أو أن يساهم بها في شركة إلا بترخيص من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر التي
- المادة 14الوضعية القانونية لقطع المنتجات الغابوية لا يمكن أن تعتبر الأرضية التي توجد عليها القطع المباعة والتي تشمل المستودعات المعينة داخل الغابة ورشا أو مخزنا للراسي ع