المادة 36
ف 1الآجال - تمديد الآجال - العقود الملحقة يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، دون سابق إشعار.
ف 2ويمكن أن يقرن الفسخ بمصادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو لفائدة الجهة المستفيدة من الثمن الأساسي للقطعة. وتصبح المنتجات سواء منها الأشجار المقطوعة أو غير المقطوعة، الموجودة على أرضية القطعة في ملكية الدولة أو مالك العقار، من غير أن يكون للمفوت إليه الحق في المطالبة بأي تعويض.
ف 3وتتم المصادرات من قبل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، وفق الفصل 15 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.
ف 4وبصفة استثنائية، يمكن للمفوت إليه، الذي لم يتمكن من إتمام عقده في الآجال المحددة، ولأسباب مقبولة من طرف مصلحة المياه والغابات، أن يحصل على أجل إضافي. ولهذه الغاية، يوجه المعني بالأمر إلى رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر طلبا يبرر فيه دواعي التأخير، قبل انتهاء الآجال المحددة في العقد.
ف 5وتوقف عمليات الاستغلال والإخلاء تلقائيا ويقرر فسخ العقد بمجرد انتهاء الأجل إزاء أي مستغل لم ينه استغلال قطعته ولم يقدم طلبا لتمديد الأجل. وتوقف، بوجه خاص، عمليات التعداد وتسليم رخصة النقل بمجرد انتهاء الآجال المضروبة للاستغلال والإخلاء.
ف 6يحدد دفتر الشروط الخاصة المدة الإجمالية الإضافية التي يمكن منحها للمفوت إليه على أن لا تتجاوز شهرين اثنين في جميع الحالات. ويسري الأجل الإضافي من اليوم الموالي ليوم انتهاء الأجل المحدد أصلا.
ف 7ويكون تمديد الأجل غير قابل للتجديد ويكون كل تمديد للأجل مسبوقا بأداء تعويض يحدد مبلغه في دفتر الشروط الخاصة. ويحسب هذا التعويض على أساس الثمن الأساسي للحصة ومدة الأجل الإضافي الممنوح.
ف 8يمكن في بعض الحالات ربط تمديد الأجل بفرض شروط جديدة فيما يرجع للثمن أو لباقي بنود التفويت، وفي هذه الحالة يتم إعداد عقد ملحق للعقد الأصلي. لا يحق للمفوت إليه الذي لم يستغل تمديد الأجل الإضافي الممنوح له أن يطالب بإرجاع التعويض المدفوع.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء الخامس: شروط الاستغلال
المادة 28 – المادة 52- المادة 28ممثل المفوت إليه إذا لم يكن المفوت إليه أو صاحب الصفقة مقيما في مكان الاستغلال، يجب أن يعين ممثلا عنه في عين المكان، يوكله بصفة قانونية ويكون معتمدا من لدن مصلح
- المادة 29حراس خصوصيون يمكن للمفوت إليه أن يحصل على إذن من المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاستخدام حراس خصوصيين لحراسة منتجاته وفقا للتشريع الجاري به العم
- المادة 30المطارق الخصوصية يلزم المفوت إليه بأن يودع بمكتب المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لموقع القطعة بصمة المطرقة أو
- المادة 31التأمين والمسؤولية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم المفوت إليه بأن يكتتب بالنسبة لكل قطعة عقد تأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ عقد البيع والمتعلقة بما يلي:
- المادة 32التحقق من القطع يتعين على الراسي عليه الذي يطالب بإجراء تحقق لمعاينة نقصان في مساحة القطعة أو عدد الأشجار المحتفظ بها أو زيادة في عدد الأشجار المزمع استغلالها ا
- المادة 33رخصة الاستغلال لا تسلم رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر من طرف رئيس مركز ال
- المادة 34رخصة الأخذ لا تسلم رخصة الأخذ المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، من طرف رئيس مركز المحافظة وتن
- المادة 35سير الاستغلال يجب أن يشرع في الاستغلال على أبعد تقدير في التاريخ أو الفترة المحدد في دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة. ويشعر المفوت إليه الحاصل على رخصة الاستغلال ر
- المادة 36الآجال - تمديد الآجال - العقود الملحقة يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من
- المادة 37أوقات العمل يجب ألا تتم عمليات الاستغلال والأخذ إلا ما بين طلوع الشمس وغروبها.
- المادة 38ترتيب الأشغال يتم استغلال القطع بالموالاة، ماعدا إذا وجدت مقتضيات خاصة في عقد البيع تنص على خلاف ذلك.
- المادة 39الأشجار المعدة للاستغلال - الأشجار المحتفظ بها تعين الأشجار المزمع استغلالها، قبل نشر ملف السمسرة أو طلب العروض، في دفتر الإعلان وفي دفتر الشروط الخاصة وفي محضر
- المادة 40قطع الأشجار المحتفظ بها يجب على المستغل أن يحترم الأشجار المحتفظ بها كيفما كان عددها وتصنيفها، ولو كانت ميتة قائمة أو متضررة، وأن يعيد تقديمها أثناء تفقد القطعة
- المادة 41تكسير الأشجار المحتفظ بها طبقا للتشريع الجاري به العمل، يعد قطع الأشجار المحتفظ بها جنحة في جميع الأحوال. وإذا وقع اقتلاع الأشجار المحتفظ بها أو تم إلحاق ضرر به
- المادة 42تغيير محتوى الحصص لا يمكن إدخال أي تغيير على مكونات القطعة بعد السمسرة أو البيع عن طريق الصفقة سواء في المساحة أو صنف المنتجات أو كميتها أو عدد الأشجار موضوع ال
- المادة 43شروط قطع الأشجار - الفترة يمكن قطع الأشجار على مدار السنة ماعدا في غابات بلوط الفلين والسنط المنتج للدباغ ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على خلاف ذلك.
- المادة 44تصنيع المنتجات - خشب العمل وخشب الخدمة يتم بالنسبة لجذوع الأشجار التي يمكن أن يستخرج منها خشب العمل أو خشب البناء والخدمة أو الأعمدة أو الركائز إزالة الأغصان وا
- المادة 45صنع الحم - مقتضيات متعلقة بفصل الصيف يمكن للمفوت إليه تفحيم حطب النار المستخرج من قطعته. ويمكنه إقامة مفحمات أو حفر أو أفرنة مؤقتة ومتنقلة، في المواقع المعينة م
- المادة 46استعمال النار خارج عمليات التفحيم، لا يرخص باستعمال النار في الغابة وفي منطقة المانتي (200) متر المحيطة بحدود الغابة إلا في أوراش العمل، وحصرا وفق الشروط المنصو
- المادة 47التنقية - إحراق البقايا تباشر التنقية، التي تشمل الأشغال التابعة المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد وتسوية الأرومات القديمة وقطع الأصناف الثانوية والنباتات ال
- المادة 48إخلاء المنتجات - المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.
- المادة 49الأشغال المختلفة الموضوعة على عاتق المفوت إليه علاوة على دفع أداءات التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات لصندوق القابض، يمكن أن يلزم المفوت إليه
- المادة 50التزامات مختلفة مفروضة على المستغلين يلتزم المستغلون بما يلي:
- المادة 51التفقد يباشر تفقد كل قطعة داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية ليوم انقضاء الأجل المحدد للإخلاء، أو إذا أنهى المفوت إليه عمله في القطعة قبل انتهاء أجل الإخلاء وطلب ال
- المادة 52المنشآت والأشغال المنجزة من طرف المفوت إليه يجب عند انتهاء العقد أن تزال من الملك الغابوي كل منشآت المستغل الثابتة أو المتنقلة والتي لم تكن موضوع ترخيص بالاحتلا