مادةmadda
FR

ف 1صنع الحم - مقتضيات متعلقة بفصل الصيف يمكن للمفوت إليه تفحيم حطب النار المستخرج من قطعته. ويمكنه إقامة مفحمات أو حفر أو أفرنة مؤقتة ومتنقلة، في المواقع المعينة من لدن مصلحة المياه والغابات بناء على طلب منه.

ف 2في القطع المباعة بوحدة المنتوج، لا يجوز إيقاد أي مفحمة قبل تعداد الحطب المستعمل في بنائها.

ف 3لا يجوز استخراج بقايا الفحم والحشيش والحزاز والأوراق الميتة والتربة الضرورية لتغطية المفحمات إلا من الأماكن المرخص بها من طرف مصلحة المياه والغابات.

ف 4يجب أن تتخذ في كل الأوقات أشد الاحتياطات لتجنب مخاطر نشوب الحريق. ويجب على الخصوص مراقبة المفحمات والأفرنة بصفة مستمرة مادامت لم تنطفئ نهائيا. وكذلك الشأن فيما يخص الفحم المستخرج إلى أن يبرد تماما.

ف 5لا يجوز إشعال المفحمات أو تركها مشتعلة خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 أكتوبر من كل سنة. غير أنه يمكن تمديد الفترة المذكورة أو نقصها أو حذفها في بعض الغابات بمقرر من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، يبلغ إلى الجهات المعنية.

ف 6إذا تم الترخيص بالتفحيم ما بين 15 يونيو و 31 أكتوبر، يلزم المستغل، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 55 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917( السالف الذكر، باحترام التدابير الآتية:

  1. –1 في القطع التي لا تحتوي على أصناف صمغية:
  2. أ)قبل إنشاء المفحمات والأفرنة:
  3. –القيام بإزالة الأعشاب وتعرية الأرض على مسافة عرضها 25 مترا على الأقل حول كل مفحمة، على ألا توجد أية شجرة قائمة داخل هذه المنطقة؛
  4. ب)قبل إشعال المفحمات والأفرنة:
  5. –إزالة كل مادة قابلة للاحتراق، على نفس المساحة، كالأعشاب اليابسة والأدغال وفروع الأشجار والفحم والفحم غير الناضج؛
  6. ج)أثناء التفحيم:
  7. –الحراسة ليلا ونهارا من طرف عامل مسؤول مكلف لكل مفحمة أو فرن أو عدد صغير منها مجمعة على مساحة محدودة؛
  8. د)عند فتح المفحمات والأفرنة:
  9. –انتظار الإطفاء الكامل للنار وانقضاء مدة 24 ساعة على الأقل بعد إغلاق جميع منافذ التهوية؛
  10. –الامتناع عن إفراغ المفحمة أو الفرن وقت هبوب الرياح؛
  11. –وضع الفحم حصرا في أماكن معدة لذلك كما الشأن بالنسبة لإشعال المفحمات والأفرنة، وتحت مراقبة دائمة إلى أن يتم التبريد كليا:
  12. ه)بالنسبة لتعبئة الفحم في الأكياس ووضعه بمستودع في الغابة:
  13. –التعبئة في الأكياس بعد أن يصير الفحم باردا كليا؛
  14. –إنشاء مستودعات للفحم، معبأ في أكياس أو مكدسا في فضاء خال من النباتات وواسع قدر الإمكان، مقبول من لدن مصلحة المياه والغابات، وتنقية جوانبه من أية مادة قابلة للاحتراق على مساحة تساوي على الأقل تلك المحددة بالنسبة لأماكن المفحمات والأفرنة.
  15. و)الإبقاء، في كل قطعة معزولة أو مجموعة من القطع متجاورة، يمارس فيها التفحيم، على عدد محدد من العمال يكون بوسعهم إيقاف أي حريق وقت بدايته. ويجب أن يكون عدد العمال خمسة بالنسبة لكل قطعة أو عشرة بالنسبة لمجموعة صغيرة من القطع المتجاورة. ويلزم المستغل بالاحتفاظ في كل قطعة على الدوام بالمعدات والأدوات الكافية ووضعها تحت تصرف العمال لاستعمالها في حالة نشوب حريق. 2 في القطع المحتوية على أصناف صمغية:

ف 7يجب تطبيق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه، مع التحفظات الآتية:

ف 8يمتد عرض المنطقة التي يجب إخلاؤها من كل مادة قابلة للاحتراق الكائنة حول المفحمات والأفرنة وأكوام الفحم إلى 30 مترا على الأقل؛

ف 9ويبلغ عدد العمال الواجب الاحتفاظ بهم في القطع باستمرار عشرة، مجهزين بعدد مماثل من المجارف والمعاول.

ف 10ويترتب عن عدم الامتثال إلى هذه الشروط، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، سحب الإذن بالتفحيم لما تبقى من الفترة الصيفية أو فسخ العقد، دون الإخلال بمسؤولية المفوت إليه إذا نجمت خسارة في غابة الدولة أو للغير من جراء حريق شب في قطعته.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

المادة 28 – المادة 52
  1. المادة 28ممثل المفوت إليه إذا لم يكن المفوت إليه أو صاحب الصفقة مقيما في مكان الاستغلال، يجب أن يعين ممثلا عنه في عين المكان، يوكله بصفة قانونية ويكون معتمدا من لدن مصلح
  2. المادة 29حراس خصوصيون يمكن للمفوت إليه أن يحصل على إذن من المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاستخدام حراس خصوصيين لحراسة منتجاته وفقا للتشريع الجاري به العم
  3. المادة 30المطارق الخصوصية يلزم المفوت إليه بأن يودع بمكتب المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لموقع القطعة بصمة المطرقة أو
  4. المادة 31التأمين والمسؤولية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم المفوت إليه بأن يكتتب بالنسبة لكل قطعة عقد تأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ عقد البيع والمتعلقة بما يلي:
  5. المادة 32التحقق من القطع يتعين على الراسي عليه الذي يطالب بإجراء تحقق لمعاينة نقصان في مساحة القطعة أو عدد الأشجار المحتفظ بها أو زيادة في عدد الأشجار المزمع استغلالها ا
  6. المادة 33رخصة الاستغلال لا تسلم رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر من طرف رئيس مركز ال
  7. المادة 34رخصة الأخذ لا تسلم رخصة الأخذ المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، من طرف رئيس مركز المحافظة وتن
  8. المادة 35سير الاستغلال يجب أن يشرع في الاستغلال على أبعد تقدير في التاريخ أو الفترة المحدد في دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة. ويشعر المفوت إليه الحاصل على رخصة الاستغلال ر
  9. المادة 36الآجال - تمديد الآجال - العقود الملحقة يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من
  10. المادة 37أوقات العمل يجب ألا تتم عمليات الاستغلال والأخذ إلا ما بين طلوع الشمس وغروبها.
  11. المادة 38ترتيب الأشغال يتم استغلال القطع بالموالاة، ماعدا إذا وجدت مقتضيات خاصة في عقد البيع تنص على خلاف ذلك.
  12. المادة 39الأشجار المعدة للاستغلال - الأشجار المحتفظ بها تعين الأشجار المزمع استغلالها، قبل نشر ملف السمسرة أو طلب العروض، في دفتر الإعلان وفي دفتر الشروط الخاصة وفي محضر
  13. المادة 40قطع الأشجار المحتفظ بها يجب على المستغل أن يحترم الأشجار المحتفظ بها كيفما كان عددها وتصنيفها، ولو كانت ميتة قائمة أو متضررة، وأن يعيد تقديمها أثناء تفقد القطعة
  14. المادة 41تكسير الأشجار المحتفظ بها طبقا للتشريع الجاري به العمل، يعد قطع الأشجار المحتفظ بها جنحة في جميع الأحوال. وإذا وقع اقتلاع الأشجار المحتفظ بها أو تم إلحاق ضرر به
  15. المادة 42تغيير محتوى الحصص لا يمكن إدخال أي تغيير على مكونات القطعة بعد السمسرة أو البيع عن طريق الصفقة سواء في المساحة أو صنف المنتجات أو كميتها أو عدد الأشجار موضوع ال
  16. المادة 43شروط قطع الأشجار - الفترة يمكن قطع الأشجار على مدار السنة ماعدا في غابات بلوط الفلين والسنط المنتج للدباغ ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على خلاف ذلك.
  17. المادة 44تصنيع المنتجات - خشب العمل وخشب الخدمة يتم بالنسبة لجذوع الأشجار التي يمكن أن يستخرج منها خشب العمل أو خشب البناء والخدمة أو الأعمدة أو الركائز إزالة الأغصان وا
  18. المادة 45صنع الحم - مقتضيات متعلقة بفصل الصيف يمكن للمفوت إليه تفحيم حطب النار المستخرج من قطعته. ويمكنه إقامة مفحمات أو حفر أو أفرنة مؤقتة ومتنقلة، في المواقع المعينة م
  19. المادة 46استعمال النار خارج عمليات التفحيم، لا يرخص باستعمال النار في الغابة وفي منطقة المانتي (200) متر المحيطة بحدود الغابة إلا في أوراش العمل، وحصرا وفق الشروط المنصو
  20. المادة 47التنقية - إحراق البقايا تباشر التنقية، التي تشمل الأشغال التابعة المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد وتسوية الأرومات القديمة وقطع الأصناف الثانوية والنباتات ال
  21. المادة 48إخلاء المنتجات - المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.
  22. المادة 49الأشغال المختلفة الموضوعة على عاتق المفوت إليه علاوة على دفع أداءات التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات لصندوق القابض، يمكن أن يلزم المفوت إليه
  23. المادة 50التزامات مختلفة مفروضة على المستغلين يلتزم المستغلون بما يلي:
  24. المادة 51التفقد يباشر تفقد كل قطعة داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية ليوم انقضاء الأجل المحدد للإخلاء، أو إذا أنهى المفوت إليه عمله في القطعة قبل انتهاء أجل الإخلاء وطلب ال
  25. المادة 52المنشآت والأشغال المنجزة من طرف المفوت إليه يجب عند انتهاء العقد أن تزال من الملك الغابوي كل منشآت المستغل الثابتة أو المتنقلة والتي لم تكن موضوع ترخيص بالاحتلا
فهرس النص كاملا · 60 مادة