مادة madda
FR

ف 1إخلاء المنتجات - المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.

ف 2وفي الفترات الممطرة، يتوقف الإخلاء عبر المسالك وأجزاء الخنادق ذات التربة الصلصالية.

ف 3إذا رغب المستغل في فتح مسالك جديدة للإخلاء، فلا يجوز له ذلك إلا بترخيص من المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووفق مسار يفرضه المدير المذكور أو يوافق عليه. ويتحمل المستغل جميع الصوائر المطابقة، دون أن يجوز له المطالبة بأي تعويض.

  1. –أخذ المنتجات لا يمكن أخذ أي منتوج دون أن يكون مصحوبا برخصة نقل مسلمة من مصلحة المياه والغابات المحلية وتتضمن الإحالة إلى عقد تفويت القطعة ورخصة الأخذ وبيان طبيعة المنتجات وكميتها ومصدرها ووجهتها، وعند الاقتضاء، المسار الذي ستتبعه. ويجب أن تتضمن رخصة النقل اسم وعنوان الناقل ورقم المركبة ومدة صلاحية الرخصة.

ف 4لا تسلم رخصة النقل إلا بعد الإدلاء الرئيس المنطقة الغابوية برخصة الأخذ المشار إليها في المادة 34 أعلاه والمسلمة من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بعد أداء ثمن المنتجات المراد أخذها.

ف 5علاوة على ذلك، وكيفما كانت طريقة التفويت، لا يجوز أخذ الجذوع والروافد المصنعة يدويا والأعمدة والجذوع المنتجة للعوارض وخشب العمل، المستخرجة من قطع حطب النار، إلا بعد وضع بصمة مطرقة مأمور المياه والغابات على طرفها. وإذا تم الترخيص بتصنيع الخشب المعد للاستعمال المحلي المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، فيجب وضع بصمة المطرقة عليها كذلك.

ف 6تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، على أخذ المنتجات قبل تعدادها أو أداء ثمنها، دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالنقل والمشار إليها في القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) في ضبط شروط استغلال الفرشي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها.

طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

المادة 28 – المادة 52
  1. المادة 28ممثل المفوت إليه إذا لم يكن المفوت إليه أو صاحب الصفقة مقيما في مكان الاستغلال، يجب أن يعين ممثلا عنه في عين المكان، يوكله بصفة قانونية ويكون معتمدا من لدن مصلح
  2. المادة 29حراس خصوصيون يمكن للمفوت إليه أن يحصل على إذن من المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاستخدام حراس خصوصيين لحراسة منتجاته وفقا للتشريع الجاري به العم
  3. المادة 30المطارق الخصوصية يلزم المفوت إليه بأن يودع بمكتب المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لموقع القطعة بصمة المطرقة أو
  4. المادة 31التأمين والمسؤولية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم المفوت إليه بأن يكتتب بالنسبة لكل قطعة عقد تأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ عقد البيع والمتعلقة بما يلي:
  5. المادة 32التحقق من القطع يتعين على الراسي عليه الذي يطالب بإجراء تحقق لمعاينة نقصان في مساحة القطعة أو عدد الأشجار المحتفظ بها أو زيادة في عدد الأشجار المزمع استغلالها ا
  6. المادة 33رخصة الاستغلال لا تسلم رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر من طرف رئيس مركز ال
  7. المادة 34رخصة الأخذ لا تسلم رخصة الأخذ المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، من طرف رئيس مركز المحافظة وتن
  8. المادة 35سير الاستغلال يجب أن يشرع في الاستغلال على أبعد تقدير في التاريخ أو الفترة المحدد في دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة. ويشعر المفوت إليه الحاصل على رخصة الاستغلال ر
  9. المادة 36الآجال - تمديد الآجال - العقود الملحقة يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من
  10. المادة 37أوقات العمل يجب ألا تتم عمليات الاستغلال والأخذ إلا ما بين طلوع الشمس وغروبها.
  11. المادة 38ترتيب الأشغال يتم استغلال القطع بالموالاة، ماعدا إذا وجدت مقتضيات خاصة في عقد البيع تنص على خلاف ذلك.
  12. المادة 39الأشجار المعدة للاستغلال - الأشجار المحتفظ بها تعين الأشجار المزمع استغلالها، قبل نشر ملف السمسرة أو طلب العروض، في دفتر الإعلان وفي دفتر الشروط الخاصة وفي محضر
  13. المادة 40قطع الأشجار المحتفظ بها يجب على المستغل أن يحترم الأشجار المحتفظ بها كيفما كان عددها وتصنيفها، ولو كانت ميتة قائمة أو متضررة، وأن يعيد تقديمها أثناء تفقد القطعة
  14. المادة 41تكسير الأشجار المحتفظ بها طبقا للتشريع الجاري به العمل، يعد قطع الأشجار المحتفظ بها جنحة في جميع الأحوال. وإذا وقع اقتلاع الأشجار المحتفظ بها أو تم إلحاق ضرر به
  15. المادة 42تغيير محتوى الحصص لا يمكن إدخال أي تغيير على مكونات القطعة بعد السمسرة أو البيع عن طريق الصفقة سواء في المساحة أو صنف المنتجات أو كميتها أو عدد الأشجار موضوع ال
  16. المادة 43شروط قطع الأشجار - الفترة يمكن قطع الأشجار على مدار السنة ماعدا في غابات بلوط الفلين والسنط المنتج للدباغ ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على خلاف ذلك.
  17. المادة 44تصنيع المنتجات - خشب العمل وخشب الخدمة يتم بالنسبة لجذوع الأشجار التي يمكن أن يستخرج منها خشب العمل أو خشب البناء والخدمة أو الأعمدة أو الركائز إزالة الأغصان وا
  18. المادة 45صنع الحم - مقتضيات متعلقة بفصل الصيف يمكن للمفوت إليه تفحيم حطب النار المستخرج من قطعته. ويمكنه إقامة مفحمات أو حفر أو أفرنة مؤقتة ومتنقلة، في المواقع المعينة م
  19. المادة 46استعمال النار خارج عمليات التفحيم، لا يرخص باستعمال النار في الغابة وفي منطقة المانتي (200) متر المحيطة بحدود الغابة إلا في أوراش العمل، وحصرا وفق الشروط المنصو
  20. المادة 47التنقية - إحراق البقايا تباشر التنقية، التي تشمل الأشغال التابعة المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد وتسوية الأرومات القديمة وقطع الأصناف الثانوية والنباتات ال
  21. المادة 48إخلاء المنتجات - المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.
  22. المادة 49الأشغال المختلفة الموضوعة على عاتق المفوت إليه علاوة على دفع أداءات التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات لصندوق القابض، يمكن أن يلزم المفوت إليه
  23. المادة 50التزامات مختلفة مفروضة على المستغلين يلتزم المستغلون بما يلي:
  24. المادة 51التفقد يباشر تفقد كل قطعة داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية ليوم انقضاء الأجل المحدد للإخلاء، أو إذا أنهى المفوت إليه عمله في القطعة قبل انتهاء أجل الإخلاء وطلب ال
  25. المادة 52المنشآت والأشغال المنجزة من طرف المفوت إليه يجب عند انتهاء العقد أن تزال من الملك الغابوي كل منشآت المستغل الثابتة أو المتنقلة والتي لم تكن موضوع ترخيص بالاحتلا
فهرس النص كاملا · 60 مادة