المادة 47
ف 1التنقية - إحراق البقايا تباشر التنقية، التي تشمل الأشغال التابعة المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد وتسوية الأرومات القديمة وقطع الأصناف الثانوية والنباتات المضرة وجمع البقايا غير القابلة للاستعمال التي تملأ القطعة وتشكل بها عائقا لتجدد الغابة وتعرقل السير أو تشكل خطرا للحريق، بالتتابع أثناء الاستغلال وطبقا لتعليمات مصلحة المياه والغابات.
ف 2وتجمع، حسب سير الاستغلال، البقايا بكل أنواعها مثل الفروع والخشب المعفن والشظايا والفروع الدقيقة وفضلات النباتات المختلفة، في شكل أكوام صغيرة ومتفرقة وبعيدة عن الأشجار المحتفظ بها والأرومات والأخلاف المنبعثة من الأرومات أو من الجذور والمزروع، وذلك حتى يتسنى إحراقها عند الاقتضاء دون إلحاق ضرر بها. ويجب ألا يتعدى علو الأكوام مترا وألا تقل المسافة بينها وبين الأشجار وفروعها وجذورها عن أربعة أمتار.
ف 3لا يمكن الشروع في إحراق الأكوام المذكورة إلا في حالة طقس هادئ ورطب وخارج فترة المنع العام لاستعمال النار الذي يمتد بين 15 يونيو و 31 أكتوبر والتي يمكن تمديدها بموجب البنود الخاصة للعقد. وفي كل الحالات، يمنع الإحراق خلال فترة حظر التفحيم. ويجب مراقبة عملية الإحراق باستمرار، بتخصيص عامل على الأقل بالنسبة لكل مجموعة من الأكوام المشتعلة داخل دائرة شعاعها 50 مترا.
ف 4ويمكن أن يعفى المستغل من إحراق البقايا أو أن يدعى، إما إلى جمعها في شكل أكوام كبيرة تحتل أقل حيز ممكن، وإما إلى وضعها في الأخاديد أو على شكل أشرطة أفقية حسب تعليمات مصلحة المياه والغابات من أجل محاربة انجراف التربة في حالة عدم وجود بنود خاصة في العقد، يقوم رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بتسوية المشاكل من هذا النوع.
طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء الخامس: شروط الاستغلال
المادة 28 – المادة 52- المادة 28ممثل المفوت إليه إذا لم يكن المفوت إليه أو صاحب الصفقة مقيما في مكان الاستغلال، يجب أن يعين ممثلا عنه في عين المكان، يوكله بصفة قانونية ويكون معتمدا من لدن مصلح
- المادة 29حراس خصوصيون يمكن للمفوت إليه أن يحصل على إذن من المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاستخدام حراس خصوصيين لحراسة منتجاته وفقا للتشريع الجاري به العم
- المادة 30المطارق الخصوصية يلزم المفوت إليه بأن يودع بمكتب المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لموقع القطعة بصمة المطرقة أو
- المادة 31التأمين والمسؤولية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم المفوت إليه بأن يكتتب بالنسبة لكل قطعة عقد تأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ عقد البيع والمتعلقة بما يلي:
- المادة 32التحقق من القطع يتعين على الراسي عليه الذي يطالب بإجراء تحقق لمعاينة نقصان في مساحة القطعة أو عدد الأشجار المحتفظ بها أو زيادة في عدد الأشجار المزمع استغلالها ا
- المادة 33رخصة الاستغلال لا تسلم رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر من طرف رئيس مركز ال
- المادة 34رخصة الأخذ لا تسلم رخصة الأخذ المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، من طرف رئيس مركز المحافظة وتن
- المادة 35سير الاستغلال يجب أن يشرع في الاستغلال على أبعد تقدير في التاريخ أو الفترة المحدد في دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة. ويشعر المفوت إليه الحاصل على رخصة الاستغلال ر
- المادة 36الآجال - تمديد الآجال - العقود الملحقة يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من
- المادة 37أوقات العمل يجب ألا تتم عمليات الاستغلال والأخذ إلا ما بين طلوع الشمس وغروبها.
- المادة 38ترتيب الأشغال يتم استغلال القطع بالموالاة، ماعدا إذا وجدت مقتضيات خاصة في عقد البيع تنص على خلاف ذلك.
- المادة 39الأشجار المعدة للاستغلال - الأشجار المحتفظ بها تعين الأشجار المزمع استغلالها، قبل نشر ملف السمسرة أو طلب العروض، في دفتر الإعلان وفي دفتر الشروط الخاصة وفي محضر
- المادة 40قطع الأشجار المحتفظ بها يجب على المستغل أن يحترم الأشجار المحتفظ بها كيفما كان عددها وتصنيفها، ولو كانت ميتة قائمة أو متضررة، وأن يعيد تقديمها أثناء تفقد القطعة
- المادة 41تكسير الأشجار المحتفظ بها طبقا للتشريع الجاري به العمل، يعد قطع الأشجار المحتفظ بها جنحة في جميع الأحوال. وإذا وقع اقتلاع الأشجار المحتفظ بها أو تم إلحاق ضرر به
- المادة 42تغيير محتوى الحصص لا يمكن إدخال أي تغيير على مكونات القطعة بعد السمسرة أو البيع عن طريق الصفقة سواء في المساحة أو صنف المنتجات أو كميتها أو عدد الأشجار موضوع ال
- المادة 43شروط قطع الأشجار - الفترة يمكن قطع الأشجار على مدار السنة ماعدا في غابات بلوط الفلين والسنط المنتج للدباغ ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على خلاف ذلك.
- المادة 44تصنيع المنتجات - خشب العمل وخشب الخدمة يتم بالنسبة لجذوع الأشجار التي يمكن أن يستخرج منها خشب العمل أو خشب البناء والخدمة أو الأعمدة أو الركائز إزالة الأغصان وا
- المادة 45صنع الحم - مقتضيات متعلقة بفصل الصيف يمكن للمفوت إليه تفحيم حطب النار المستخرج من قطعته. ويمكنه إقامة مفحمات أو حفر أو أفرنة مؤقتة ومتنقلة، في المواقع المعينة م
- المادة 46استعمال النار خارج عمليات التفحيم، لا يرخص باستعمال النار في الغابة وفي منطقة المانتي (200) متر المحيطة بحدود الغابة إلا في أوراش العمل، وحصرا وفق الشروط المنصو
- المادة 47التنقية - إحراق البقايا تباشر التنقية، التي تشمل الأشغال التابعة المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد وتسوية الأرومات القديمة وقطع الأصناف الثانوية والنباتات ال
- المادة 48إخلاء المنتجات - المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.
- المادة 49الأشغال المختلفة الموضوعة على عاتق المفوت إليه علاوة على دفع أداءات التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات لصندوق القابض، يمكن أن يلزم المفوت إليه
- المادة 50التزامات مختلفة مفروضة على المستغلين يلتزم المستغلون بما يلي:
- المادة 51التفقد يباشر تفقد كل قطعة داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية ليوم انقضاء الأجل المحدد للإخلاء، أو إذا أنهى المفوت إليه عمله في القطعة قبل انتهاء أجل الإخلاء وطلب ال
- المادة 52المنشآت والأشغال المنجزة من طرف المفوت إليه يجب عند انتهاء العقد أن تزال من الملك الغابوي كل منشآت المستغل الثابتة أو المتنقلة والتي لم تكن موضوع ترخيص بالاحتلا