مادة madda
FR

ف 1تصنيع المنتجات - خشب العمل وخشب الخدمة يتم بالنسبة لجذوع الأشجار التي يمكن أن يستخرج منها خشب العمل أو خشب البناء والخدمة أو الأعمدة أو الركائز إزالة الأغصان والرؤوس، وتفصل عند الاقتضاء وتخرج من الأحراج، وتوضع في أماكن إيداعها أو شحنها المعتمدة من طرف مصلحة المياه والغابات، تدريجيا حسب تقدم تصنيعها. وباستثناء الأعمدة، لا يجوز تقشير هذه الأخشاب قبل تعدادها، ماعدا وجود مقتضيات مخالفة في البنود الخاصة للعقد.

ف 2يقصد بأحجام خشب العمل المشار إليها في دفتر الإعلان ومحاضر السمسرة، تقدير الحجم الحقيقي الناجم عن قياس الأشجار بقشرتها. وتطبق إتاوة الوحدة المطابقة على هذه الطريقة في القياس، ماعدا وجود مقتضيات مخالفة في البنود الخاصة للعقد.

ف 3لا يجوز جر أو قذف الجذوع وأجزائها إذا كان ذلك قد يلحق ضررا بالأشجار المحتفظ بها والخلف والمزروع، أو يساهم في انجراف التربة. ويرجع تقدير ذلك إلى رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية.

ف 4يباشر تصنيع الفنن والأغصان تدريجيا مع تقدم الاستغلال. ونفس الشيء يطبق على الأخشاب الملقاة على الأرض الممكن استعمالها للتدفئة أو لصنع الفحم. ويجب أن ينتهي هذا التصنيع أثناء الشهرين المواليين للقطع.

ف 5ولا يسمح بتكويم المنتجات المصنعة أو تكديسها مستندة إلى الأشجار المحتفظ بها ولا على أرومات الأشجار المقطوعة. كما يجب ألا تبقى هذه المنتجات والفنن والقشور والشظايا مطروحة على المزروع أو الخلف الموجود سابقا. ويجب نثر النشارة على الأرض بدل تركها في شكل أكوام بعد انتهاء أشغال الورش.

  1. –حطب الطاقة يجب تصنيع حطب التدفئة والحطب المعد لصنع الفحم وأن يكدس داخل القطعة في شكل أكوام أو مفحمات تدريجيا مع تقدم الاستغلال. يجب أن تكون أماكن المستودعات وبالخصوص مواقع المفحمات موافق عليها من طرف مصلحة المياه والغابات. ويجب على المستغل أن يصنع على هذه الحالة الحطب الذي تبلغ دائرته 0.15 متر فوق القشرة كيفما كان صنف الشجر.

ف 6يرمي هذا الالتزام إلى الاستعمال الكامل للحطب الذي قد يحاول المستغلون التخلي عنه مع البقايا. ولا يحول هذا الالتزام دون الإمكانية المتاحة للمفوت إليه كي يطلب الإذن بتحويل أخشاب تستعمل عادة كحطب النار إلى منتجات مختلفة مثل خشب المناجم والأعمدة والأوتاد والمسامك وغيرها. ويمكن منح الإذن المذكور من طرف المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ف 7وإذا كانت الحالة تستوجب مستوى أعلى في التصنيع، فلا يمكن إعطاء الإذن لهذا التصنيع داخل القطعة إلا بالنسبة للأخشاب المخصصة للاستعمال المحلي. ولا يجوز نقل هذه الأخشاب إلا بعد وضع بصمة مطرقة مأمور المياه والغابات عليها.

  1. –الفلين والدباغ في قطع بلوط الفلين، يجب استخراج الفلين والدباغ عند الاقتضاء، ووضعها في شكل أكوام أو حزمات أو في أكياس، وتوضع المنتجات حسب نوعها في مواضع متفرقة. ويجب أن تتخذ أكوام الفلين أشكالا هندسية منتظمة لتسهيل قياسها، ومن الأفضل في شكل متوازي المستطيلات.

ف 8لزوم تصنيع الأخشاب من أجل إنتاج معين - المواصفات القياسية علاوة على وجوب التصنيع الكامل للحطب لإنتاج حطب النار إذا كان يفوق القياس المبين أعلاه، واستخراج الفلين بكيفية عادية، يمكن أن يلزم، في البنود الخاصة للعقد، المستغل بجني الدباغ واستعمال الأخشاب المستوفية لبعض الشروط في صناعة بعض أنواع المنتجات.

ف 9ويمكن على الخصوص، التنصيص على التحويل إلى ما يلي:

  1. –خشب المناجم من أعمدة البلوط الأخضر وبلوط الزان وأنواع أخرى من الأشجار الصمغية والأوكاليبتوس والسنط. ويجب أن تكون الأخشاب مستقيمة قدر الكفاية للاستجابة المواصفات المستعملين؛
  2. –أعمدة الخطوط الهاتفية وأعمدة الخطوط الكهربائية من أخشاب الأرز والصنوبر والعصف والأوكاليبتوسو العرعار. ويجب أن تكون الأخشاب مستقيمة قدر الكفاية للاستجابة المواصفات المستعملين.

ف 10تقشر هذه الأعمدة مباشرة بعد قطعها وتوضع لتجف داخل القطعة حتى لا يقع فيها أي اعوجاج.

  1. –المواصفات القياسية للتصنيع والجودة يجب على المستغلين والنشارين احترام المواصفات القياسية للجودة وللأبعاد في إنتاج خشب العمل بالنسبة للمنتجات المستخرجة من قطعهم، كما هو محدد في النصوص الجاري بها العمل. ويمكن التذكير عند الحاجة ببعض المواصفات القياسية في دفتر الشروط الخاصة.
  2. –الروافد الخشبية المربعة بالفأس أو بالمنشار لا يرخص بصنع الروافد الخشبية المربعة بالفأس أو بالمنشار في قطع الأرز إلا في الحصص المفوتة خصيصا لهذه الغاية. بالنسبة للحصص الأخرى، يمكن لرئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أن يرخص بهذه العملية إذا تعلق الأمر بأخشاب ضخمة لا يمكن من الناحية التقنية إخراجها بسبب موقعها أو لكبر قطرها أو تلك التي تتضمن نسبة كبيرة من العفن. ويجب أن تصنع روافد الأرز على الأبعاد النموذجية أي 22 سنتمتر في 12 سنتمتر في التربيع على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

المادة 28 – المادة 52
  1. المادة 28ممثل المفوت إليه إذا لم يكن المفوت إليه أو صاحب الصفقة مقيما في مكان الاستغلال، يجب أن يعين ممثلا عنه في عين المكان، يوكله بصفة قانونية ويكون معتمدا من لدن مصلح
  2. المادة 29حراس خصوصيون يمكن للمفوت إليه أن يحصل على إذن من المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاستخدام حراس خصوصيين لحراسة منتجاته وفقا للتشريع الجاري به العم
  3. المادة 30المطارق الخصوصية يلزم المفوت إليه بأن يودع بمكتب المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لموقع القطعة بصمة المطرقة أو
  4. المادة 31التأمين والمسؤولية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يلزم المفوت إليه بأن يكتتب بالنسبة لكل قطعة عقد تأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ عقد البيع والمتعلقة بما يلي:
  5. المادة 32التحقق من القطع يتعين على الراسي عليه الذي يطالب بإجراء تحقق لمعاينة نقصان في مساحة القطعة أو عدد الأشجار المحتفظ بها أو زيادة في عدد الأشجار المزمع استغلالها ا
  6. المادة 33رخصة الاستغلال لا تسلم رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر من طرف رئيس مركز ال
  7. المادة 34رخصة الأخذ لا تسلم رخصة الأخذ المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، من طرف رئيس مركز المحافظة وتن
  8. المادة 35سير الاستغلال يجب أن يشرع في الاستغلال على أبعد تقدير في التاريخ أو الفترة المحدد في دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة. ويشعر المفوت إليه الحاصل على رخصة الاستغلال ر
  9. المادة 36الآجال - تمديد الآجال - العقود الملحقة يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من
  10. المادة 37أوقات العمل يجب ألا تتم عمليات الاستغلال والأخذ إلا ما بين طلوع الشمس وغروبها.
  11. المادة 38ترتيب الأشغال يتم استغلال القطع بالموالاة، ماعدا إذا وجدت مقتضيات خاصة في عقد البيع تنص على خلاف ذلك.
  12. المادة 39الأشجار المعدة للاستغلال - الأشجار المحتفظ بها تعين الأشجار المزمع استغلالها، قبل نشر ملف السمسرة أو طلب العروض، في دفتر الإعلان وفي دفتر الشروط الخاصة وفي محضر
  13. المادة 40قطع الأشجار المحتفظ بها يجب على المستغل أن يحترم الأشجار المحتفظ بها كيفما كان عددها وتصنيفها، ولو كانت ميتة قائمة أو متضررة، وأن يعيد تقديمها أثناء تفقد القطعة
  14. المادة 41تكسير الأشجار المحتفظ بها طبقا للتشريع الجاري به العمل، يعد قطع الأشجار المحتفظ بها جنحة في جميع الأحوال. وإذا وقع اقتلاع الأشجار المحتفظ بها أو تم إلحاق ضرر به
  15. المادة 42تغيير محتوى الحصص لا يمكن إدخال أي تغيير على مكونات القطعة بعد السمسرة أو البيع عن طريق الصفقة سواء في المساحة أو صنف المنتجات أو كميتها أو عدد الأشجار موضوع ال
  16. المادة 43شروط قطع الأشجار - الفترة يمكن قطع الأشجار على مدار السنة ماعدا في غابات بلوط الفلين والسنط المنتج للدباغ ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على خلاف ذلك.
  17. المادة 44تصنيع المنتجات - خشب العمل وخشب الخدمة يتم بالنسبة لجذوع الأشجار التي يمكن أن يستخرج منها خشب العمل أو خشب البناء والخدمة أو الأعمدة أو الركائز إزالة الأغصان وا
  18. المادة 45صنع الحم - مقتضيات متعلقة بفصل الصيف يمكن للمفوت إليه تفحيم حطب النار المستخرج من قطعته. ويمكنه إقامة مفحمات أو حفر أو أفرنة مؤقتة ومتنقلة، في المواقع المعينة م
  19. المادة 46استعمال النار خارج عمليات التفحيم، لا يرخص باستعمال النار في الغابة وفي منطقة المانتي (200) متر المحيطة بحدود الغابة إلا في أوراش العمل، وحصرا وفق الشروط المنصو
  20. المادة 47التنقية - إحراق البقايا تباشر التنقية، التي تشمل الأشغال التابعة المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد وتسوية الأرومات القديمة وقطع الأصناف الثانوية والنباتات ال
  21. المادة 48إخلاء المنتجات - المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.
  22. المادة 49الأشغال المختلفة الموضوعة على عاتق المفوت إليه علاوة على دفع أداءات التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات لصندوق القابض، يمكن أن يلزم المفوت إليه
  23. المادة 50التزامات مختلفة مفروضة على المستغلين يلتزم المستغلون بما يلي:
  24. المادة 51التفقد يباشر تفقد كل قطعة داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية ليوم انقضاء الأجل المحدد للإخلاء، أو إذا أنهى المفوت إليه عمله في القطعة قبل انتهاء أجل الإخلاء وطلب ال
  25. المادة 52المنشآت والأشغال المنجزة من طرف المفوت إليه يجب عند انتهاء العقد أن تزال من الملك الغابوي كل منشآت المستغل الثابتة أو المتنقلة والتي لم تكن موضوع ترخيص بالاحتلا
فهرس النص كاملا · 60 مادة