الجزء الثالث: التفويت عن طريق الصفقة
المادة 18
ف 1كيفية إبرام الصفقة لا يكون التفويت عن طريق طلب العروض أو عن طريق التفاوض نهائيا إلا بعد إعداد صفقة تتم المصادقة على بنودها وشروطها من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه.
ف 2ويصدر الإذن بإبرام الصفقة حسب مبلغ الصفقة إما من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من طرف المسؤول المعين من لدنها للمصادقة على الصفقات.
ف 3تطبق المقتضيات المتعلقة بالبيع عن طريق السمسرة والواردة في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه على التفويت عن طريق الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
الجزء الثالث: التفويت عن طريق الصفقة
المادة 15 – المادة 18- المادة 15البيع عن طريق الصفقة بصفة استثنائية، وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، يمكن
- المادة 16البيع عن طريق طلب العروض يعلن عن طلب العروض المشار إليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر في جريدتين
- المادة 17التفويت المباشر بناء على طلب إبرام صفقة تفاوضية كل شخص يرغب في أن تفوت إليه قطعة من المنتجات الغابوية عن طريق صفقة تفاوضية، خارج نطاق العروض المقدمة من طرف السل
- المادة 18كيفية إبرام الصفقة لا يكون التفويت عن طريق طلب العروض أو عن طريق التفاوض نهائيا إلا بعد إعداد صفقة تتم المصادقة على بنودها وشروطها من طرف السلطة المكلفة بالمياه