مادة madda
FR

ف 1الرسوم وأجر الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية يجب على المفوت إليه أن يؤدي، علاوة على الصوائر المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لدى المحاسب العمومي المعين في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، في أجل ثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو المصادقة على الصفقة ما يأتي بيانه:

ف 2رسم الصندوق الوطني الغابوي المحدد في 20% من الثمن الأساسي عن كل حصة، تطبيقا لمقتضيات المادة 24 من الظهير الشريف رقم 11-92-280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 ؛

ف 3رسم التعهد لتجديد الطرق المستعملة من طرف مستغلي الغابات وفق ما تم تحديده في دفتر الشروط الخاصة ومحضر السمسرة أو عقد الصفقة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 28 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 1-64 الصادر في 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل:1964( رسم على بيع المنتجات الغابوية المحدد في 10% من الثمن الأساسي لكل حصة، المحدث بموجب القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-07-195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛

ف 4المبلغ المؤدى كأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تثمين المنتجات الغابوية، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2-01-2681 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) ، والذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة عند تسديد الشطر الأول من الثمن الأساسي أو مبلغ أول محضر للتعداد.

ف 5غير أنه في حالة البيع بوحدة المنتوج، تتم مراجعة المبلغ المستخلص في إطار رسم 10% ورسم 20% إذا أظهرت نتائج التعداد، عند انتهاء الاستغلال، زيادة أو نقصان تفوق 20% بالنسبة لتقدير القيمة العينية المعبر عنها في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو في الصفقة.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: الشروط المالية

المادة 19 – المادة 27
  1. المادة 19الثمن الأساسي
  2. المادة 20الضمان النهائي يلزم الراسي عليهم والمستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق الأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لكل حصة مسندة، ماعدا إذا تضمن دف
  3. المادة 21إسقاط حق الراسي عليه إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من طرف الراسي عليه في الأجل المحدد في المادة 20 أعلاه، يتم التصريح بإسقاط حق الر
  4. المادة 22صوائر السمسرة أو الصفقة يؤدي المفوت إليه، في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو للمصادقة على الصفقة لصندوق القابض المذكور في دفتر الشروط الخاصة أو في ال
  5. المادة 23واجبات التسجيل والتنبر يلزم كل مفوت إليه بأداء واجب التسجيل والتنبر وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.
  6. المادة 24الرسوم وأجر الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية يجب على المفوت إليه أن يؤدي، علاوة على الصوائر المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لدى المحاسب ال
  7. المادة 25أداء الثمن الأساسي يؤدى الثمن الأساسي لصندوق القابض المعين في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو في الصفقة.
  8. المادة 26سند التحصيل - التعداد يتكون سند التحصيل حسب الحالة من:
  9. المادة 27الفوائد عن التأخير في الأداء في حالة تأخر المفوت إليه عن أداء أي مبلغ في ذمته، تسري الفوائد عن التأخير بقوة القانون ابتداء من تاريخ استحقاقها، حسب النسبة القانو
فهرس النص كاملا · 60 مادة