مادة madda
FR

ف 1الضمان النهائي يلزم الراسي عليهم والمستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق الأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لكل حصة مسندة، ماعدا إذا تضمن دفتر الشروط الخاصة ما يخالف ذلك. ويحدد مبلغ هذا الضمان النهائي في عشر الثمن الأساسي (1/10) لكل حصة، على ألا يقل عن مبلغ الضمان المؤقت، أو يتجاوز مائة ألف (100.000) درهم. ويمكن رفع هذا السقف في دفتر الشروط الخاصة إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر ذلك ضروريا. يتم تكوين الضمان النهائي في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة على خلاف ذلك. كما يجب إيداع وصل الدفع، خلال نفس الأجل، لدى المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.

ف 2ولا يقع رفع اليد على الضمان النهائي من طرف السلطة التي أبرمت البيع إلا بعد التنفيذ التام للعقد والإدلاء بشهادة موقعة من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أو من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، تحتوي على نتائج تفقد القطعة والتي تبين بأن المفوت إليه قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه، وعند الاقتضاء، الغرامات التي تعرض لها وكذا جميع الصوائر التي يتحملها والناتجة عن بنود التفويت.

ف 3ويعفى المفوت إليه من إيداع الضمان النهائي إذا قدم في نفس الأجل المبين أعلاه، شهادة كفالة شخصية وتضامنية مسلمة من طرف مؤسسة مختارة من بين المؤسسات المعتمدة من لدن الوزير المكلف بالمالية، تلتزم معه بدفع المبالغ التي قد يكون مدينا بها بمقتضى عقد البيع، في حدود مبلغ الضمان النهائي. وإذا سحب الوزير المكلف بالمالية الاعتماد المخول للكفالة، يتعين على المفوت إليه أن يؤدي الضمان النهائي في أجل العشرين يوما الموالية لإعلامه برسالة مضمونة أو أن يختار كفالة أخرى من بين المؤسسات المعتمدة، تحت طائلة فسخ العقد.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: الشروط المالية

المادة 19 – المادة 27
  1. المادة 19الثمن الأساسي
  2. المادة 20الضمان النهائي يلزم الراسي عليهم والمستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق الأشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لكل حصة مسندة، ماعدا إذا تضمن دف
  3. المادة 21إسقاط حق الراسي عليه إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من طرف الراسي عليه في الأجل المحدد في المادة 20 أعلاه، يتم التصريح بإسقاط حق الر
  4. المادة 22صوائر السمسرة أو الصفقة يؤدي المفوت إليه، في أجل الثلاثين (30) يوما الموالية للسمسرة أو للمصادقة على الصفقة لصندوق القابض المذكور في دفتر الشروط الخاصة أو في ال
  5. المادة 23واجبات التسجيل والتنبر يلزم كل مفوت إليه بأداء واجب التسجيل والتنبر وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل.
  6. المادة 24الرسوم وأجر الخدمات المقدمة من قبل مصلحة تقييم المنتجات الغابوية يجب على المفوت إليه أن يؤدي، علاوة على الصوائر المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، لدى المحاسب ال
  7. المادة 25أداء الثمن الأساسي يؤدى الثمن الأساسي لصندوق القابض المعين في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو في الصفقة.
  8. المادة 26سند التحصيل - التعداد يتكون سند التحصيل حسب الحالة من:
  9. المادة 27الفوائد عن التأخير في الأداء في حالة تأخر المفوت إليه عن أداء أي مبلغ في ذمته، تسري الفوائد عن التأخير بقوة القانون ابتداء من تاريخ استحقاقها، حسب النسبة القانو
فهرس النص كاملا · 60 مادة