الباب الثاني: شروط الترخيص بتسمية جامعة خاصة
المادة 6
يقدم طلب الترخيص بتسمية »جامعة خاصة« ، وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير من كل سنة مقابل وصل بالاستلام.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma
الباب الثاني: شروط الترخيص بتسمية جامعة خاصة
المادة 5 – المادة 7- المادة 5يمكن الترخيص بتسمية جامعة خاصة عند استيفاء الشروط التالية:
- المادة 6يقدم طلب الترخيص بتسمية »جامعة خاصة« ، وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير
- المادة 7يجب أن يرفق طلب الترخيص بتسمية جامعة خاصة بالملفات المذكورة أدناه، وفقا لدفتر تحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ويتضمن على الخصوص؛