مادة madda
FR

يرخص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مع التنصيص وجويا على التسمية التي أطلقت على المؤسسة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8يرخص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مع التنصيص وجويا على التسمية التي أطلقت على المؤسسة المعنية.
  2. المادة 9لا يجوز أن تطلق على الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة تسميات تحملها مؤسسات أو جامعات التعليم العالي العام.
  3. المادة 10يجب أن يبين في كل من قرار الترخيص بتسمية "كلية خاصة" وقرار الترخيص بتسمية "جامعة خاصة" على الخصوص تسمية المؤسسة ورقم وتاريخ الترخيص بالتسمية الذي يجب أن يظهر في
  4. المادة 11في حالة تأكد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون من لدنها لهذا الغرض أن المؤسسة المستفيدة من ال
  5. المادة 12يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة