الباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 9
لا يجوز أن تطلق على الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة تسميات تحملها مؤسسات أو جامعات التعليم العالي العام.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يرخص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مع التنصيص وجويا على التسمية التي أطلقت على المؤسسة المعنية.
- المادة 9لا يجوز أن تطلق على الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة تسميات تحملها مؤسسات أو جامعات التعليم العالي العام.
- المادة 10يجب أن يبين في كل من قرار الترخيص بتسمية "كلية خاصة" وقرار الترخيص بتسمية "جامعة خاصة" على الخصوص تسمية المؤسسة ورقم وتاريخ الترخيص بالتسمية الذي يجب أن يظهر في
- المادة 11في حالة تأكد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون من لدنها لهذا الغرض أن المؤسسة المستفيدة من ال
- المادة 12يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.