مادة madda
FR

ف 1يمكن الترخيص بتسمية جامعة خاصة عند استيفاء الشروط التالية:

  1. أ)أن تتكون المؤسسة طالبة الترخيص بالتسمية من ثلاث مؤسسات للتعليم العالي الخاص على الأقل، وذلك في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز، وأن تكون واحدة من بين هذه المؤسسات على الأقل كلية خاصة؛
  2. ب)أن تتوفر المؤسسات المكونة للجامعة الخاصة على الرخص المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؛
  3. ج)أن يسجل بها 1000 طالب على الأقل في مجموع المؤسسات التابعة لها، خلال ثلاث سنوات من الحصول على الترخيص بتسمية »جامعة خاصة« ؛
  4. د)أن تكون على الأقل 50 في المائة من مسالك التكوين بها معتمدة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، وذلك خلال مدة ثلاث سنوات تسري ابتداء من تاريخ الترخيص؛

ف 2هـ) أن يتولى تدبير الجامعة الخاصة رئيس يعين بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في شأن توفر المترشح لرئاسة الجامعة الخاصة على خبرة تربوية في التعليم العالي أو في الحياة المهنية لمدة خمس سنوات على الأقل لها علاقة بأحد ميادين التكوين الملقنة بالمؤسسات التابعة للجامعة الخاصة، وتمتعه بالأهلية البدنية والعقلية المزاولة هذه المهمة وألا يكون قد صدر أي حكم جنحي أو جنائي في حقه لأسباب مخالفة لمزاولة مهمة رئيس جامعة، ولاسيما الأفعال المنافية للشرف والمروءة والأخلاق الحميدة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط الترخيص بتسمية جامعة خاصة

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5يمكن الترخيص بتسمية جامعة خاصة عند استيفاء الشروط التالية:
  2. المادة 6يقدم طلب الترخيص بتسمية »جامعة خاصة« ، وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير
  3. المادة 7يجب أن يرفق طلب الترخيص بتسمية جامعة خاصة بالملفات المذكورة أدناه، وفقا لدفتر تحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ويتضمن على الخصوص؛
فهرس النص كاملا · 12 مادة