مادة madda
FR

يقصد ب «كلية خاصة« في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة للتعليم العالي الخاص تناط بها مهمة تكوين الكفاءات وتطويرها والإسهام في البحث العلمي وتطوره، والتي تتكون من مسالك وشعب للبحث والتكوين في حقل معرفي معين وتفتح في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والتي تضم مرافق تتماشى وطبيعة مهامها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط الترخيص بتسمية "كلية خاصة"

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيقصد ب «كلية خاصة« في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة للتعليم العالي الخاص تناط بها مهمة تكوين الكفاءات وتطويرها والإسهام في البحث العلمي وتطوره، والتي تتكون من مسالك و
  2. المادة 2يمكن الترخيص بتسمية »كلية خاصة« عند استيفاء الشروط التالية:
  3. المادة 3يقدم طلب الترخيص بتسمية »كلية خاصة« وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير من
  4. المادة 4يشترط للترخيص بتسمية »كلية خاصة« أن تكون المؤسسة المعنية تابعة لجامعة خاصة.
فهرس النص كاملا · 12 مادة