الباب الأول: شروط الترخيص بتسمية "كلية خاصة"
المادة 3
يقدم طلب الترخيص بتسمية »كلية خاصة« وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير من كل سنة مقابل وصل بالاستلام.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma
الباب الأول: شروط الترخيص بتسمية "كلية خاصة"
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيقصد ب «كلية خاصة« في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة للتعليم العالي الخاص تناط بها مهمة تكوين الكفاءات وتطويرها والإسهام في البحث العلمي وتطوره، والتي تتكون من مسالك و
- المادة 2يمكن الترخيص بتسمية »كلية خاصة« عند استيفاء الشروط التالية:
- المادة 3يقدم طلب الترخيص بتسمية »كلية خاصة« وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير من
- المادة 4يشترط للترخيص بتسمية »كلية خاصة« أن تكون المؤسسة المعنية تابعة لجامعة خاصة.