مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية كلية خاصة أو جامعة خاصة (رقم 2.10.364)
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.16.692 صادر في 26 من ذي الحجة 1437 (28 سبتمبر 2016) بتغيير المرسوم رقم 2.10.364 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) ؛ الجريدة الرسمية عدد 6507 بتاريخ 8 محرم 1438 (10 أكتوبر 2016)،ص 7152.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 41 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
يقصد ب «كلية خاصة« في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة للتعليم العالي الخاص تناط بها مهمة تكوين الكفاءات وتطويرها والإسهام في البحث العلمي وتطوره، والتي تتكون من مسالك وشعب للبحث والتكوين في حقل معرفي معين وتفتح في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والتي تضم مرافق تتماشى وطبيعة مهامها.
المادة 2
يمكن الترخيص بتسمية »كلية خاصة« عند استيفاء الشروط التالية:
- أ)تدبير شؤون الكلية الخاصة من لدن أستاذ حاصل على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن يكون من ذوي الاختصاص في إحدى ميادين تكوين المؤسسة، شريطة توفره على تجربة مهنية في التعليم العالي لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛
- ب)تشغيل أساتذة قارين حاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع الأساتذة العاملين بالمؤسسة؛
- ج)أن يتم تسجيل 100 طالب على الأقل في السنة الأولى من تقديم طلب الترخيص، والالتزام بتسجيل 300 طالب كحد أدنى بتسمية «كلية خاصة».
- د)أن تلتزم المؤسسة بالعمل على اعتماد نسبة 50 في المائة من مسالك التكوين في أجل ثلاث سنوات تسري ابتداء من تاريخ الترخيص بتسمية »كلية خاصة« .
المادة 3
يقدم طلب الترخيص بتسمية »كلية خاصة« وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير من كل سنة مقابل وصل بالاستلام.
المادة 4
يشترط للترخيص بتسمية »كلية خاصة« أن تكون المؤسسة المعنية تابعة لجامعة خاصة.
المادة 5
يمكن الترخيص بتسمية جامعة خاصة عند استيفاء الشروط التالية:
- أ)أن تتكون المؤسسة طالبة الترخيص بالتسمية من ثلاث مؤسسات للتعليم العالي الخاص على الأقل، وذلك في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز، وأن تكون واحدة من بين هذه المؤسسات على الأقل كلية خاصة؛
- ب)أن تتوفر المؤسسات المكونة للجامعة الخاصة على الرخص المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؛
- ج)أن يسجل بها 1000 طالب على الأقل في مجموع المؤسسات التابعة لها، خلال ثلاث سنوات من الحصول على الترخيص بتسمية »جامعة خاصة« ؛
- د)أن تكون على الأقل 50 في المائة من مسالك التكوين بها معتمدة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، وذلك خلال مدة ثلاث سنوات تسري ابتداء من تاريخ الترخيص؛
هـ) أن يتولى تدبير الجامعة الخاصة رئيس يعين بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في شأن توفر المترشح لرئاسة الجامعة الخاصة على خبرة تربوية في التعليم العالي أو في الحياة المهنية لمدة خمس سنوات على الأقل لها علاقة بأحد ميادين التكوين الملقنة بالمؤسسات التابعة للجامعة الخاصة، وتمتعه بالأهلية البدنية والعقلية المزاولة هذه المهمة وألا يكون قد صدر أي حكم جنحي أو جنائي في حقه لأسباب مخالفة لمزاولة مهمة رئيس جامعة، ولاسيما الأفعال المنافية للشرف والمروءة والأخلاق الحميدة.
المادة 6
يقدم طلب الترخيص بتسمية »جامعة خاصة« ، وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير من كل سنة مقابل وصل بالاستلام.
المادة 7
يجب أن يرفق طلب الترخيص بتسمية جامعة خاصة بالملفات المذكورة أدناه، وفقا لدفتر تحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ويتضمن على الخصوص؛
- –ملفا إداريا يتكون من الوثائق الرسمية التي تحدد هوية المؤسسين سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين؛
- –ملفا تقنيا يتعلق بالبنيات التحتية المخصصة للجامعة الخاصة، منسجمة مع ميادين التكوين الخاصة بها، والمتواجدة في فضاء جامعي مندمج يحتضن غالبية المؤسسات التابعة لها، والإقامة الجامعية والمكتبة الجامعية وفضاءات الرياضة والترفيه؛
- –ملفا حول الوسائل المالية المرصودة والجدوى من إنجاز المشروع؛
- –ملفا بيداغوجيا يبين مسالك التكوين التي ستقدمها الجامعة الخاصة ومخططا خاصا بالبحث العلمي والتكنولوجي يحدد برنامج عمل زمني، وكذا نوعية الشهادات التي ستتولى تحضيرها المؤسسات التابعة للجامعة الخاصة، ولائحة الأساتذة القارين العاملين بها.
كما يرفق طلب الترخيص بمشروع نظام داخلي للجامعة الخاصة يحدد كيفية تنظيمها وتسييرها، توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 8
يرخص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مع التنصيص وجويا على التسمية التي أطلقت على المؤسسة المعنية.
المادة 9
لا يجوز أن تطلق على الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة تسميات تحملها مؤسسات أو جامعات التعليم العالي العام.
المادة 10
يجب أن يبين في كل من قرار الترخيص بتسمية "كلية خاصة" وقرار الترخيص بتسمية "جامعة خاصة" على الخصوص تسمية المؤسسة ورقم وتاريخ الترخيص بالتسمية الذي يجب أن يظهر في جميع الوثائق الصادرة عن الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة.
كما ينص كل من هذين القرارين على وجوب إشهار التسمية على واجهة المؤسسة موضوع طلب الترخيص بشكل واضح.
المادة 11
في حالة تأكد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون من لدنها لهذا الغرض أن المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية «كلية خاصة« أو «جامعة خاصة«، لم تعد تستجيب لأحد الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم أو في القرارات المتخذة لتطبيقه، أو أن أنشطتها أصبحت منافية لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة المؤسسة المستفيدة، بواسطة رسالة إنذار، إلى التقيد بالشروط والأحكام الواردة أعلاه داخل أجل أقصاه سنة.
بعد انصرام هذا الآجل وفي حالة عدم استجابة المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية «كلية خاصة« أو «جامعة خاصة« تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي:
- –إعذار المؤسسة المستفيدة من أجل التقيد بالشروط الواردة في رسالة الإنذار الموجهة إليها؛
- –أو سحب الترخيص بتسمية «كلية خاصة« أو «جامعة خاصة« إذا لم تستجب المؤسسة المعنية بالأمر للشروط المذكورة في رسالة الإنذار بعد انصرام الأجل المذكور.
المادة 12
يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.