الباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 11
ف 1في حالة تأكد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون من لدنها لهذا الغرض أن المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية «كلية خاصة« أو «جامعة خاصة«، لم تعد تستجيب لأحد الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم أو في القرارات المتخذة لتطبيقه، أو أن أنشطتها أصبحت منافية لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة المؤسسة المستفيدة، بواسطة رسالة إنذار، إلى التقيد بالشروط والأحكام الواردة أعلاه داخل أجل أقصاه سنة.
ف 2بعد انصرام هذا الآجل وفي حالة عدم استجابة المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية «كلية خاصة« أو «جامعة خاصة« تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي:
- –إعذار المؤسسة المستفيدة من أجل التقيد بالشروط الواردة في رسالة الإنذار الموجهة إليها؛
- –أو سحب الترخيص بتسمية «كلية خاصة« أو «جامعة خاصة« إذا لم تستجب المؤسسة المعنية بالأمر للشروط المذكورة في رسالة الإنذار بعد انصرام الأجل المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يرخص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مع التنصيص وجويا على التسمية التي أطلقت على المؤسسة المعنية.
- المادة 9لا يجوز أن تطلق على الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة تسميات تحملها مؤسسات أو جامعات التعليم العالي العام.
- المادة 10يجب أن يبين في كل من قرار الترخيص بتسمية "كلية خاصة" وقرار الترخيص بتسمية "جامعة خاصة" على الخصوص تسمية المؤسسة ورقم وتاريخ الترخيص بالتسمية الذي يجب أن يظهر في
- المادة 11في حالة تأكد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون من لدنها لهذا الغرض أن المؤسسة المستفيدة من ال
- المادة 12يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.