الباب الأول: شروط الترخيص بتسمية "كلية خاصة"
المادة 2
يمكن الترخيص بتسمية »كلية خاصة« عند استيفاء الشروط التالية:
- أ)تدبير شؤون الكلية الخاصة من لدن أستاذ حاصل على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن يكون من ذوي الاختصاص في إحدى ميادين تكوين المؤسسة، شريطة توفره على تجربة مهنية في التعليم العالي لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛
- ب)تشغيل أساتذة قارين حاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع الأساتذة العاملين بالمؤسسة؛
- ج)أن يتم تسجيل 100 طالب على الأقل في السنة الأولى من تقديم طلب الترخيص، والالتزام بتسجيل 300 طالب كحد أدنى بتسمية «كلية خاصة».
- د)أن تلتزم المؤسسة بالعمل على اعتماد نسبة 50 في المائة من مسالك التكوين في أجل ثلاث سنوات تسري ابتداء من تاريخ الترخيص بتسمية »كلية خاصة« .
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma
الباب الأول: شروط الترخيص بتسمية "كلية خاصة"
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيقصد ب «كلية خاصة« في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة للتعليم العالي الخاص تناط بها مهمة تكوين الكفاءات وتطويرها والإسهام في البحث العلمي وتطوره، والتي تتكون من مسالك و
- المادة 2يمكن الترخيص بتسمية »كلية خاصة« عند استيفاء الشروط التالية:
- المادة 3يقدم طلب الترخيص بتسمية »كلية خاصة« وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير من
- المادة 4يشترط للترخيص بتسمية »كلية خاصة« أن تكون المؤسسة المعنية تابعة لجامعة خاصة.