الباب الأول: شروط الترخيص بتسمية "كلية خاصة"
المادة 4
يشترط للترخيص بتسمية »كلية خاصة« أن تكون المؤسسة المعنية تابعة لجامعة خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma
الباب الأول: شروط الترخيص بتسمية "كلية خاصة"
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيقصد ب «كلية خاصة« في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة للتعليم العالي الخاص تناط بها مهمة تكوين الكفاءات وتطويرها والإسهام في البحث العلمي وتطوره، والتي تتكون من مسالك و
- المادة 2يمكن الترخيص بتسمية »كلية خاصة« عند استيفاء الشروط التالية:
- المادة 3يقدم طلب الترخيص بتسمية »كلية خاصة« وفقا للنموذج المحدد لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويودع لدى السلطة المذكورة، خلال شهر يناير من
- المادة 4يشترط للترخيص بتسمية »كلية خاصة« أن تكون المؤسسة المعنية تابعة لجامعة خاصة.