مادةmadda
FR
القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضيالباب الأول: اختصاصات وتكوين غرفة التحكيم الرياضي

المادة 39

من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017

ف 1لا تختص غرفة التحكيم الرياضي بالنظر في الطعون المقدمة ضد العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعات الرياضية في حق الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 30.09 المذكور أعلاه.

ف 2تستثنى أيضا من اختصاص غرفة التحكيم الرياضي:

  1. –النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها؛
  2. –الخلافات المحالة إلى الجامعات الرياضية الدولية أو اللجنة الدولية الأولمبية أو محكمة التحكيم الرياضي أو المجلس الدولي للتحكيم الرياضي.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اختصاصات وتكوين غرفة التحكيم الرياضي

المادة 38 – المادة 50
  1. المادة 38تطبيقا للمادة 44 من القانون رقم 30.09 السالف ذكره، تختص غرفة التحكيم الرياضي بالنظر:
  2. المادة 39لا تختص غرفة التحكيم الرياضي بالنظر في الطعون المقدمة ضد العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعات الرياضية في حق الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى
  3. المادة 40تتألف غرفة التحكيم الرياضي من:
  4. المادة 41علاوة على المهام المنصوص عليها في هذا القسم، يكلف رئيس غرفة التحكيم الرياضي، على الخصوص، بالسهر على السير الجيد لغرفة التحكيم الرياضي والقيام بتوزيع الملفات على
  5. المادة 42يحصر رئيس غرفة التحكيم لائحة المحكمين بعد موافقة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
  6. المادة 43يختار المحكمون من بين الشخصيات التي تتوفر على تكوين قانوني عالي ولا سيما على كفاءة معترف بها في مجال قانون الرياضة والتحكيم وكذا معرفة جيدة بالرياضة بصفة عامة.
  7. المادة 44يعوض كل محكم قدم استقالته أو توفي أو عاقه عائق عن ممارسة مهامه لأي سبب آخر، بالنسبة للفترة المتبقية من انتدابه، وفق الكيفيات المطبقة على تعيينه.
  8. المادة 45لا يجوز لرئيس غرفة التحكيم الرياضي وكذا المحكمين أن يكونوا أعضاء أو أن يشغلوا وظيفة داخل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو جامعة رياضية أو جمعية رياضية أو شر
  9. المادة 46يوقع المحكمون عند تعيينهم تصريحا يلتزمون بموجبه بممارسة مهمتهم بصفة شخصية وبكل موضوعية واستقلالية وسرية وفقا للقانون ومبادئ الإنصاف.
  10. المادة 47يجوز دعوة المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه للعمل داخل إحدى الهيئتين التابعتين لغرفة التحكيم الرياضي. غير أنه، لا يجوز أن يدع
  11. المادة 48يجوز تجريح محكم عندما تبعث الظروف على الشك المشروع في استقلاليته. يجب أن يلتمس التجريح بموجب طلب معلل من قبل أحد الأطراف خلال السبعة أيام الموالية لعلمه بسبب ال
  12. المادة 49يجوز لرئيس غرفة التحكيم الرياضي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، عزل أي محكم رفض ممارسة وظائفه أو تعذر عليه ممارستها أو لم يعد يمارسها وفقا ل
  13. المادة 50يساعد رئيس غرفة التحكيم الرياضي وكذا الهيئتان التحكيميتان كتابة ضبط مكونة من رئيس كتابة الضبط وكتاب ضبط يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي.
فهرس النص كاملا · 90 مادة