القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضيالباب الأول: اختصاصات وتكوين غرفة التحكيم الرياضي
المادة 40
من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017
تتألف غرفة التحكيم الرياضي من:
- –رئيس يعينه الوزير المكلف بالرياضة بعد استطلاع رأي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
- –هيئة تحكيمية من الدرجة الأولى تتكون من ثلاثة محكمين من بينهم رئيس، يعينون من بين المحكمين المسجلين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أدناه؛
- –هيئة تحكيمية للاستئناف مكونة من خمسة محكمين من بينهم رئيس، يعينون من بين المحكمين المسجلين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أدناه؛
- –كتابة ضبط.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
الباب الأول: اختصاصات وتكوين غرفة التحكيم الرياضي
المادة 38 – المادة 50- المادة 38تطبيقا للمادة 44 من القانون رقم 30.09 السالف ذكره، تختص غرفة التحكيم الرياضي بالنظر:
- المادة 39لا تختص غرفة التحكيم الرياضي بالنظر في الطعون المقدمة ضد العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعات الرياضية في حق الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى
- المادة 40تتألف غرفة التحكيم الرياضي من:
- المادة 41علاوة على المهام المنصوص عليها في هذا القسم، يكلف رئيس غرفة التحكيم الرياضي، على الخصوص، بالسهر على السير الجيد لغرفة التحكيم الرياضي والقيام بتوزيع الملفات على
- المادة 42يحصر رئيس غرفة التحكيم لائحة المحكمين بعد موافقة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
- المادة 43يختار المحكمون من بين الشخصيات التي تتوفر على تكوين قانوني عالي ولا سيما على كفاءة معترف بها في مجال قانون الرياضة والتحكيم وكذا معرفة جيدة بالرياضة بصفة عامة.
- المادة 44يعوض كل محكم قدم استقالته أو توفي أو عاقه عائق عن ممارسة مهامه لأي سبب آخر، بالنسبة للفترة المتبقية من انتدابه، وفق الكيفيات المطبقة على تعيينه.
- المادة 45لا يجوز لرئيس غرفة التحكيم الرياضي وكذا المحكمين أن يكونوا أعضاء أو أن يشغلوا وظيفة داخل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو جامعة رياضية أو جمعية رياضية أو شر
- المادة 46يوقع المحكمون عند تعيينهم تصريحا يلتزمون بموجبه بممارسة مهمتهم بصفة شخصية وبكل موضوعية واستقلالية وسرية وفقا للقانون ومبادئ الإنصاف.
- المادة 47يجوز دعوة المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه للعمل داخل إحدى الهيئتين التابعتين لغرفة التحكيم الرياضي. غير أنه، لا يجوز أن يدع
- المادة 48يجوز تجريح محكم عندما تبعث الظروف على الشك المشروع في استقلاليته. يجب أن يلتمس التجريح بموجب طلب معلل من قبل أحد الأطراف خلال السبعة أيام الموالية لعلمه بسبب ال
- المادة 49يجوز لرئيس غرفة التحكيم الرياضي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، عزل أي محكم رفض ممارسة وظائفه أو تعذر عليه ممارستها أو لم يعد يمارسها وفقا ل
- المادة 50يساعد رئيس غرفة التحكيم الرياضي وكذا الهيئتان التحكيميتان كتابة ضبط مكونة من رئيس كتابة الضبط وكتاب ضبط يعينهم رئيس غرفة التحكيم الرياضي.