مادة madda
FR
القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضيالباب الثاني: المسطرةالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 54

من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017

ف 1تتولى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي التبليغات والإشعارات التي توجهها الهيئة التحكيمية أو غرفة التحكيم الرياضي إلى الأطراف. وترسل التبليغات والإشعارات عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى العنوان الوارد في طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف أو إلى أي عنوان يتم تعيينه لاحقا.

ف 2ترسل إشعارات الأطراف الموجهة إلى غرفة التحكيم الرياضي أو الهيئة التحكيمية إلى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي بالبريد أو الفاكس. غير أنه يجب إيداع طلب التحكيم والتصريح بالاستئناف والمذكرات الصادرة عن الأطراف لدى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي تحت طائلة عدم القبول، في عدد من النسخ يساوي عدد الأطراف والمحكمين مع إضافة نسخة تخصص لغرفة التحكيم الرياضي.

طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 51 – المادة 55
  1. المادة 51يحدد مقر غرفة التحكيم الرياضي في الرباط. غير أنه يمكن لرئيس هيئة التحكيم، إذا استدعت الظروف ذلك، أن يقرر، بعد موافقة المحكمين الآخرين واستشارة الأطراف، عقد اجتم
  2. المادة 52تعتمد اللغتان العربية والفرنسية كلغتي عمل بغرفة التحكيم الرياضي. غير أنه يجوز للأطراف أن تتفق على استعمال لغة أخرى، شريطة موافقة رئيس الهيئة أو موافقة رئيس غرفة
  3. المادة 53يجوز للأطراف أن تمثل أو تؤازر من قبل أشخاص من اختيارها. وتوجه إلى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي والطرف الآخر والهيئة التحكيمية فور تكوينها، أسماء وعناوين الأشخ
  4. المادة 54تتولى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي التبليغات والإشعارات التي توجهها الهيئة التحكيمية أو غرفة التحكيم الرياضي إلى الأطراف. وترسل التبليغات والإشعارات عن طريق ا
  5. المادة 55تسري الآجال المحددة بموجب هذا القسم ابتداء من اليوم الموالي لتسلم التبليغ الموجه من قبل غرفة التحكيم الرياضي. وإذا صادف اليوم الأخير من الأجل المحدد يوم عطلة ام
فهرس النص كاملا · 90 مادة