مادة madda
FR
القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضيالباب الثاني: المسطرةالفرع 3: تطبيق المسطرة

المادة 62

من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017

ف 1إذا كان أحد الأطراف يرغب في إدخال أحد الأغيار في مسطرة التحكيم، فيجب أن يشير إلى ذلك في طلب معلل يوجهه إلى رئيس الهيئة التحكيمية. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من الطلب المذكور إلى الشخص المطلوب مشاركته وإلى الطرف الآخر، وعلى هؤلاء التعبير عن موقفهم بشأن هذه المشاركة داخل أجل 8 أيام.

ف 2إذا رغب أحد الأغيار في المشاركة في التحكيم كطرف متدخل، وجب عليه أن يتقدم بطلب معلل إلى رئيس الهيئة التحكيمية داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ علمه بوجود مسطرة التحكيم وقبل أن يتم إنهاء المسطرة. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من هذا الطلب إلى المدعي والمدعى عليه اللذين يتوجب عليهما التعبير عن موقفهما بشأن هذه المشاركة داخل أجل 8 أيام.

ف 3لا يجوز أن يشارك أحد الأغيار في التحكيم كطرف مدخل في المسطرة أو طرف متدخل فيها إلا إذا كان معنيا باتفاقية التحكيم أو إذا قبل هو بذلك وقبلت الأطراف الأخرى كتابة.

ف 4لا يجوز للغير المشارك في التحكيم كطرف مدخل في المسطرة أو طرف متدخل فيها الاستفادة من حق تجريح المحكمين.

طريقة الإحالةالمادة 62 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 3: تطبيق المسطرة

المادة 58 – المادة 67
  1. المادة 58بعد الاطلاع على طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف، يبت رئيس غرفة التحكيم الرياضي بقرار معلل داخل أجل ثلاثة أيام بشأن اختصاص الغرفة للنظر في النزاع موضوع التحكيم
  2. المادة 59إذا صرحت غرفة التحكيم بعدم اختصاصها، تقوم كتابة الضبط بتبليغ القرار لصاحب الطلب أو التصريح داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لصدور القرار.
  3. المادة 60يعين المدعي أو المستأنف أو ممثله المنتدب بصفة قانونية من بين المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة، المحكم الأول أو المحكمين الأولين في حالة الطعن بالاستئناف، بطل
  4. المادة 61يقوم رئيس غرفة التحكيم بعد تعيين المحكمين بإخبارهم بمهمة التحكيم ويعين المحكم الثالث، أو المحكم الخامس في حالة الطعن بالاستئناف، الذي يجب أن يترأس بحكم القانون
  5. المادة 62إذا كان أحد الأطراف يرغب في إدخال أحد الأغيار في مسطرة التحكيم، فيجب أن يشير إلى ذلك في طلب معلل يوجهه إلى رئيس الهيئة التحكيمية. وتبعث كتابة الضبط بنسخة من الط
  6. المادة 63تكون المسطرة أمام غرفة التحكيم الرياضي حضورية، وتتضمن مسطرة كتابية ومسطرة شفوية، إذا اعتبرت الهيئة التحكيمية ذلك مفيدا.
  7. المادة 64يرسل رئيس غرفة التحكيم الرياضي الملف بكامله إلى رئيس الهيئة التحكيمية الذي يجب عليه خلال 30 يوما الموالية لتسلم الملف، دعوة المدعي أو المستأنف لإيداع مذكرته داخ
  8. المادة 65تتضمن المسطرة الكتابية مبدئيا مذكرة ومذكرة جوابية وإذا تطلبت الظروف ذلك ردا وتعقيبا على الرد. ويجوز للأطراف، في المذكرة والمذكرة الجوابية، تقديم طلبات لم يتضمنه
  9. المادة 66يجوز لرئيس الهيئة التحكيمية، عند انتهاء تبادل المحررات، فتح مسطرة شفوية تتضمن مبدئيا جلسة تستمع خلالها الهيئة التحكيمية إلى الأطراف والشهود والخبراء، كما تستمع
  10. المادة 67تعقد الهيئة التحكيمية جلستها بعد استدعاء الأطراف المعنية عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق كل استدعاء يترك أثرا مكتوبا يوجهه رئيس الهيئة.
فهرس النص كاملا · 90 مادة