مادة madda
FR
القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضيالباب الثالث: الحكم التحكيمي

المادة 70

من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017

ف 1تبلغ كتابة الضبط الحكم التحكيمي إلى الأطراف داخل أجل 8 أيام التي تلي تاريخ صدوره.

ف 2يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة التحكيم الرياضي داخل أجل 10 أيام التي تلي تاريخ تبليغه.

ف 3يكون الحكم التحكيمي الصادر ابتدائيا نافذا وغير قابل لأي طعن بعد انصرام أجل الطعن المنصوص عليه في الفقرة السابقة، كما يكون الحكم التحكيمي الصادر استئنافيا نافذا وغير قابل لأي طعن.

طريقة الإحالةالمادة 70 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الحكم التحكيمي

المادة 68 – المادة 73
  1. المادة 68يجب أن تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي. ويجوز لرئيس الهيئة التحكيمية تمديد هذا الأجل لمدة 3 أشهر
  2. المادة 69يجب أن تستند الهيئة التحكيمية في البت في النزاع على قواعد القانون المطبقة على النزاع. ولا يمكنها البت إلا بناء على ما أدلت به الأطراف المتنازعة.
  3. المادة 70تبلغ كتابة الضبط الحكم التحكيمي إلى الأطراف داخل أجل 8 أيام التي تلي تاريخ صدوره.
  4. المادة 71ينهي صدور الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أن للهيئة التحكيمية:
  5. المادة 72إذا تعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب تصحيح الحكم التحكيمي أو تأويله تخول لرئيس المحكمة المختصة الذي يجب عليه أن يبت في هذا الط
  6. المادة 73يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وأجال تقديم الطعون إلى غاية تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.
فهرس النص كاملا · 90 مادة