مادةmadda
FR
القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضيالباب الثالث: الحكم التحكيمي

المادة 71

من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017

ف 1ينهي صدور الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أن للهيئة التحكيمية:

  1. 1-أن تصحح تلقائيا كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد في الحكم وذلك داخل أجل 30 يوما التي تلي تاريخ صدوره؛
  2. 2-أن تقوم داخل أجل 30 يوما التي تلي تاريخ تبليغ الحكم، بناء على طلب من أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد بما يلي:
  3. –تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو في الكتابة وارد في الحكم؛
  4. –تأويل جزء معين من الحكم؛
  5. –إصدار حكم تكميلي بشأن طلب أغفل البت فيه.

ف 2يبلغ الطلب المشار إليه في هذا البند داخل أجل 3 أيام من تاريخ إيداعه إلى الطرف الآخر الذي يتوفر على أجل 8 أيام من أجل الإدلاء بمستنتجاته، عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 71 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الحكم التحكيمي

المادة 68 – المادة 73
  1. المادة 68يجب أن تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ رفع الأمر إلى غرفة التحكيم الرياضي. ويجوز لرئيس الهيئة التحكيمية تمديد هذا الأجل لمدة 3 أشهر
  2. المادة 69يجب أن تستند الهيئة التحكيمية في البت في النزاع على قواعد القانون المطبقة على النزاع. ولا يمكنها البت إلا بناء على ما أدلت به الأطراف المتنازعة.
  3. المادة 70تبلغ كتابة الضبط الحكم التحكيمي إلى الأطراف داخل أجل 8 أيام التي تلي تاريخ صدوره.
  4. المادة 71ينهي صدور الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أن للهيئة التحكيمية:
  5. المادة 72إذا تعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب تصحيح الحكم التحكيمي أو تأويله تخول لرئيس المحكمة المختصة الذي يجب عليه أن يبت في هذا الط
  6. المادة 73يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وأجال تقديم الطعون إلى غاية تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.
فهرس النص كاملا · 90 مادة