المادة 13
من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
ف 1لتطبيق المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 11.08 ، يجب أن يوجه تصريح مؤسسات صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل أو يودع من طرف الممثل القانوني للمؤسسة المعنية لدى السلطة المذكورة مقابل وصل.
ف 2يجب إعداد التصريح في استمارة مطابقة للنموذج المحدد في ملحق هذا المرسوم، وأن يكون مرفقا بملف تقني يتضمن معلومات تتعلق بما يلي:
- 1-المؤسسة وتنظيمها الداخلي وكذا الشهادات التي تتوفر عليها بموجب أنشطتها؛
- 2-المحلات المخصصة لممارسة أنشطة صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها؛
- 3-العاملين والمعدات الضرورية لممارسة الأنشطة السالفة الذكر؛
- 4-مبررات احترام قواعد حسن إنجاز الأنشطة المذكورة.
ف 3يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة القيام عند الاقتضاء، بالتحقق من المعلومات المصرح بها خلال زيارة للمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة المتعلقة بصناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها، يتولى إنجازها الموظفون المشار إليهم في المادة 23 أسفله.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
الباب الثالث: تصريح مؤسسات صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها
المادة 13 – المادة 14- المادة 13لتطبيق المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 11.08 ، يجب أن يوجه تصريح مؤسسات صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها إلى السلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 14يجب التصريح فورا للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة بكل تعديل يطرأ على المعلومات المضمنة في التصريح الأولي أو في الملف التقني، ويدرس التصريح وفق نفس المسطرة المنصوص