مادة madda
FR

لتطبيق مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 11.08 المشار إليه أعلاه، يحدد ممثلو الإدارة داخل اللجنة الاستشارية للكواشف في من يلي ذكرهم:

  1. 1-مدير الأدوية والصيدلة التابع لوزارة الصحة أو ممثله؛
  2. 2-مدير المعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة أو ممثله؛
  3. 3-مدير المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم التابع لوزارة الصحة أو ممثله؛
  4. 4-مفتش مصالح الصحة للقوات المسلحة الملكية أو ممثله.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للكواشف

المادة 20 – المادة 22
  1. المادة 20لتطبيق مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 11.08 المشار إليه أعلاه، يحدد ممثلو الإدارة داخل اللجنة الاستشارية للكواشف في من يلي ذكرهم:
  2. المادة 21تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها رئاسة اللجنة الاستشارية للكواشف. وتجتمع اللجنة كل شهرين، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
  3. المادة 22تتولى اللجنة الاستشارية للكواشف القيام بدراسة وإبداء الرأي حول الملفات المعروضة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب المادتين 7 و 17 أعلاه. ويكون ر
فهرس النص كاملا · 27 مادة