الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للكواشف
المادة 21
من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
ف 1تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها رئاسة اللجنة الاستشارية للكواشف. وتجتمع اللجنة كل شهرين، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
ف 2يكون مقر اللجنة الاستشارية للكواشف بمديرية الأدوية والصيدلة، وتتولى كتابة اللجنة، المصلحة المكلفة بالكواشف بالمديرية المذكورة.
ف 3تعد كتابة اللجنة الاستدعاءات التي يجب أن توجه إلى الأعضاء 15 يوما على الأقل، قبل تاريخ المقرر لعقد الاجتماع، وتضع رهن إشارتهم بطاقات بيانية وكذا كل وثيقة أخرى تمكن من إعطاء المعلومات الضرورية حول موضوع الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للكواشف
المادة 20 – المادة 22- المادة 20لتطبيق مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 11.08 المشار إليه أعلاه، يحدد ممثلو الإدارة داخل اللجنة الاستشارية للكواشف في من يلي ذكرهم:
- المادة 21تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها رئاسة اللجنة الاستشارية للكواشف. وتجتمع اللجنة كل شهرين، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
- المادة 22تتولى اللجنة الاستشارية للكواشف القيام بدراسة وإبداء الرأي حول الملفات المعروضة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب المادتين 7 و 17 أعلاه. ويكون ر