الباب الرابع: اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف
المادة 15
من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
ف 1لتطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 11.08 ، يجب أن يودع طلب الاعتماد للقيام بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مقابل نسخة من بطاقة الإيداع المشار إليها في المادة 17 أسفله.
ف 2يجب أن يكون طلب الاعتماد موقعا من طرف المسؤول عن الهيئة المعنية وأن يرفق بملف تقني يتكون من الوثائق المتضمنة للمعلومات المتعلقة بما يلي:
- 1-النظام القانوني للهيئة طالبة الاعتماد؛
- 2-المحلات المخصصة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف؛
- 3-العاملين والمعدات الضرورية لممارسة الأنشطة المذكورة؛
- 4-مبررات احترام قواعد حسن إنجاز التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف؛
- 5-أصناف الكواشف المعنية بالتقييم.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
الباب الرابع: اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف
المادة 15 – المادة 19- المادة 15لتطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 11.08 ، يجب أن يودع طلب الاعتماد للقيام بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف لدى السلطة الح
- المادة 16يمنح الاعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف المحدثة بموجب المادة 16 من القانون رقم 11.08 السالف الذكر، داخل أج
- المادة 17يؤدي إيداع كل طلب الاعتماد إلى إجراء تحقق أولي يكون موضوعه التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة في الملف المرفق بطلب الاعتماد. وتسجل نتيجة هذا التحقق في بطاقة إ
- المادة 18يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة القيام عند الاقتضاء، بالتحقق من مطابقة المحلات المخصصة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية
- المادة 19إذا حصل طلب الاعتماد على موافقة اللجنة الاستشارية للكواشف المشار إليها في المادة 17 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بمنح الاعتماد.