الباب الرابع: اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف
المادة 16
من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
يمنح الاعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف المحدثة بموجب المادة 16 من القانون رقم 11.08 السالف الذكر، داخل أجل أقصاه 12 شهرا يسري ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
الباب الرابع: اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف
المادة 15 – المادة 19- المادة 15لتطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 11.08 ، يجب أن يودع طلب الاعتماد للقيام بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف لدى السلطة الح
- المادة 16يمنح الاعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف المحدثة بموجب المادة 16 من القانون رقم 11.08 السالف الذكر، داخل أج
- المادة 17يؤدي إيداع كل طلب الاعتماد إلى إجراء تحقق أولي يكون موضوعه التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة في الملف المرفق بطلب الاعتماد. وتسجل نتيجة هذا التحقق في بطاقة إ
- المادة 18يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة القيام عند الاقتضاء، بالتحقق من مطابقة المحلات المخصصة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية
- المادة 19إذا حصل طلب الاعتماد على موافقة اللجنة الاستشارية للكواشف المشار إليها في المادة 17 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بمنح الاعتماد.