مادة madda
FR
الباب الرابع: اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف

المادة 17

من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر

ف 1يؤدي إيداع كل طلب الاعتماد إلى إجراء تحقق أولي يكون موضوعه التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة في الملف المرفق بطلب الاعتماد. وتسجل نتيجة هذا التحقق في بطاقة إيداع مؤرخة وموقعة من طرف الموظف المكلف بتلقي طلبات الاعتماد والممثل القانوني للهيئة طالبة الاعتماد.

ف 2إذا كان الملف التقني تاما وجميع الوثائق المكونة له مطابقة لمقتضيات المادة 15 من هذا المرسوم، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالدعوة إلى اجتماع اللجنة الاستشارية للكواشف لإبداء رأيها حول طلب الاعتماد.

ف 3لا يمكن أن يبرمج أي ملف غير تام أو متضمن لوثائق غير مطابقة، للدراسة من طرف اللجنة الاستشارية للكواشف.

ف 4عندما يكون الملف المرفق لطلب الاعتماد غير تام أو متضمنا لوثائق غير مطابقة لمقتضيات المادة 15 من هذا المرسوم، أو إذا طلبت اللجنة الاستشارية للكواشف معلومات تكميلية، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بدعوة طالب الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل للإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر. وفي هذه الحالة يتم تعليق أجل 12 شهرا المشار إليه في المادة 16 أعلاه، إلى حين تاريخ الإدلاء بهذه الوثائق من طرف طالب الاعتماد.

ف 5يؤدي إيداع هذه الوثائق لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة إلى تحيين بطاقة الإيداع الأولية.

ف 6إذا لم يقم طالب الاعتماد بإيداع الوثائق المطلوبة داخل الأجل المذكور أعلاه، يلغى طلب الاعتماد ويحتفظ بالملف في الأرشيف ويتم إبلاغ طالب الاعتماد بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15لتطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 11.08 ، يجب أن يودع طلب الاعتماد للقيام بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف لدى السلطة الح
  2. المادة 16يمنح الاعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف المحدثة بموجب المادة 16 من القانون رقم 11.08 السالف الذكر، داخل أج
  3. المادة 17يؤدي إيداع كل طلب الاعتماد إلى إجراء تحقق أولي يكون موضوعه التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة في الملف المرفق بطلب الاعتماد. وتسجل نتيجة هذا التحقق في بطاقة إ
  4. المادة 18يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة القيام عند الاقتضاء، بالتحقق من مطابقة المحلات المخصصة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية
  5. المادة 19إذا حصل طلب الاعتماد على موافقة اللجنة الاستشارية للكواشف المشار إليها في المادة 17 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بمنح الاعتماد.
فهرس النص كاملا · 27 مادة