المادة 23
من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
ف 1لتطبيق مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 11.08 المشار إليه أعلاه، يكلف الموظفون المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمحلفين، بتفتيش مؤسسات صناعة الكواشف أو استيرادها أو تصديرها أو توزيعها، وكذا بالقيام بزيارة المحلات المشار إليها في المادتين 13 و 18 أعلاه.
ف 2يجب أن تتم عمليات التفتيش والزيارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، من طرف مفتشين على الأقل.
ف 3يجب أن يتم عقب كل عملية تفتيش، إعداد تقرير حول المؤسسة التي تم تفتيشها والإجراءات المتخذة من طرف المؤسسة لاحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية.
ف 4تؤدي معاينة المخالفات إلى إعداد محضر يتضمن البيانات التالية:
- –تاريخ ومكان تحريره؛
- –الاسم العائلي والشخصي وصفة المفتش محرر المحضر؛
- –تاريخ وساعة ومكان المعاينة أو الحجز؛
- –تصريحات مرتكب أو مرتكبي الفعل الذي يشكل مخالفة لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 11.08 أو للنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –توقيع المفتش محرر المحضر والمفتشين الذين شاركوا في عملية التفتيش مع بيان هويتهم؛
- –توقيع المسؤول عن المؤسسة التي تم تفتيشها. إذا رفض المعني بالأمر التوقيع أو لم يستطع ذلك، تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر المعد من طرف المفتش.
ف 5علاوة على ذلك، يجب أن تشير محاضر الحجز إلى ما يلي:
- –وصف الأشياء و/ أو المواد المحجوزة، مع الإشارة إلى طبيعتها وكميتها؛
- –أسباب الحجز؛
- –الإجراءات المتخذة قصد ضمان إيداع وحراسة أو حفظ الأشياء و/أو المواد المحجوزة؛
- –هوية حارس الأشياء و/ أو المواد وعند الاقتضاء توقيعه؛
- –حضور أو غياب مرتكب أو مرتكبي الأفعال أثناء التحقق من الأشياء و/ أو المواد المحجوزة، وكذا الملاحظات التي قد يبدونها.
ف 6يجب أن يحال محضر معاينة المخالفات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تحريره إلى وكيل الملك المختص قصد مباشرة المتابعات التي تستدعيها هذه المخالفات.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma