الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للكواشف
المادة 22
من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
ف 1تتولى اللجنة الاستشارية للكواشف القيام بدراسة وإبداء الرأي حول الملفات المعروضة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب المادتين 7 و 17 أعلاه. ويكون رأي اللجنة:
- –إما بالموافقة؛
- –إما بالرفض المعلل؛
- –إما بتأجيل دراسة الملف إلى حين تتميم المعلومات.
ف 2تتخذ اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. يدون رأي اللجنة في محضر.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للكواشف
المادة 20 – المادة 22- المادة 20لتطبيق مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 11.08 المشار إليه أعلاه، يحدد ممثلو الإدارة داخل اللجنة الاستشارية للكواشف في من يلي ذكرهم:
- المادة 21تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو ممثلها رئاسة اللجنة الاستشارية للكواشف. وتجتمع اللجنة كل شهرين، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
- المادة 22تتولى اللجنة الاستشارية للكواشف القيام بدراسة وإبداء الرأي حول الملفات المعروضة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب المادتين 7 و 17 أعلاه. ويكون ر