الباب الرابع: اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف
المادة 19
من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
ف 1إذا حصل طلب الاعتماد على موافقة اللجنة الاستشارية للكواشف المشار إليها في المادة 17 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بمنح الاعتماد.
ف 2يعتبر الاعتماد صالحا لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بناء على طلب من صاحبه وفق نفس شروط ومسطرة إيداع ودراسة الطلب الأولي.
ف 3يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا وأن يبلغ لطالب الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
ف 4تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصحة لائحة الهيآت المعتمدة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ويحين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
الباب الرابع: اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف
المادة 15 – المادة 19- المادة 15لتطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 11.08 ، يجب أن يودع طلب الاعتماد للقيام بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف لدى السلطة الح
- المادة 16يمنح الاعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف المحدثة بموجب المادة 16 من القانون رقم 11.08 السالف الذكر، داخل أج
- المادة 17يؤدي إيداع كل طلب الاعتماد إلى إجراء تحقق أولي يكون موضوعه التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة في الملف المرفق بطلب الاعتماد. وتسجل نتيجة هذا التحقق في بطاقة إ
- المادة 18يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة القيام عند الاقتضاء، بالتحقق من مطابقة المحلات المخصصة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية
- المادة 19إذا حصل طلب الاعتماد على موافقة اللجنة الاستشارية للكواشف المشار إليها في المادة 17 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بمنح الاعتماد.