مادة madda
FR

ف 1لأجل تطبيق أحكام البند 6 من المادة 2 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، يقصد2 بالعبارات التالية:

  1. 1-التكافؤ الحيوي: عدم وجود تباين مهم في التوافر الحيوي لمادة فاعلة وعند الاقتضاء لمستقلبها من خلال شكل صيدلي معادل، أعطي بنفس الجرعة في ظروف مماثلة خلال دراسة ملائمة؛
  2. 2-التوافر الحيوي: كمية المادة الفاعلة المحررة من خلال شكل صيدلي والممتصة التي تلج الدورة الدموية العامة، وكذا السرعة التي تتم بها هذه العملية؛
  3. 3-المستحضر المرجعي: الدواء الأصلي الذي يفترض فيه أن يكون قابلا للاستبدال في الممارسة السريرية مع الدواء موضوع طلب إذن بالعرض في السوق كمستحضر جنيس له. وبذلك يكون المستحضر المرجعي هو الدواء الأصلي المسوق في المغرب أو على الصعيد الدولي، بحيث تكون فعالية وسلامة وجودة هذا الدواء الأصلي مثبتة.

ف 2إذا لم يعد الدواء الأصلي مسوقا سواء بالمغرب أو على الصعيد الدولي، يقوم وزير الصحة، بعد استطلاع رأي لجنة يحدد تكوينها وكيفيات سيرها، بتعيين الدواء المرجعي الذي يمكن استعماله من أجل تحديد التكافؤ الحيوي وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة باختيار المقارنات.

  1. 4-أمراض خطيرة: الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة المريض، وتتطلب فعالية علاجية.
  2. 5-نقل صناعي جانبي: تحويل طريقة تصنيع دواء إلى موقع أو عدة مواقع متواجدة بالمغرب غير الموقع الأصلي بالمغرب أو بالخارج أو استنساخها في المواقع أو المواقع المذكورة. في هذه الحالة، تظل كل من طريقة التصنيع والتركيبة الكيفية والكمية للمنتج الجاهز متطابقة وتجهيزات التصنيع متطابقة أو متكافئة.
  3. 6-نقل مقياسي تصاعدي: زيادة حجم الحصص عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية عند تصنيع الحصص الصناعية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.198 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.198 يتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام البند 6 من المادة 2 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، يقصد بالعبارات التالية:
  2. المادة الثانيةطبقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يعتبر إثبات التكافؤ الحيوي إجباريا بالنسبة لكل دواء جنيس مصنع محليا أو مستورد، مع مراعاة الإعفاءات
  3. المادة الثالثةيجب أن يحتوي كل ملف طلب إذن بالعرض في السوق لمستحضر صيدلي قدم كجنيس لمستحضر مرجعي، على دراسة للتكافؤ الحيوي بالإضافة إلى الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالعرض ف
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 2 (البند 6) من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يعفى من دراسات التكافؤ الحيوي في الحالات التالية:
  5. المادة الخامسةيجب أن تخضع كل تغييرات من المحتمل أن تكون لها تأثيرات بليغة على جودة دواء جنيس مسوق في المغرب، لدراسة التكافؤ الحيوي ولا سيما كل تغيير في مصنع الدواء أو في طريق
  6. المادة السادسةبالرغم من مقتضيات المادة 4 أعلاه، تظل دراسات التكافؤ الحيوي لازمة بالنسبة للأدوية التالية نظرا لإمكانية تأثير اختلاف التوافر الحيوي على التكافؤ العلاجي لهذه
  7. المادة السابعة) نسخت).
  8. المادة الثامنةيجب أن يكون اقتناء الأدوية التي تكون موضوع دراسات التكافؤ الحيوي من طرف المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة طلب الإذن بالعرض في السوق مثبتا قانونا بواسطة وثيقة تبين
  9. المادة التاسعةلا يخص إثبات التكافؤ الحيوي الأدوية ذات الأصل البيولوجي وتلك المتأتية من التكنولوجيا الحيوية مثل اللقاحات والأمصال ذات الأصل الحيواني، ومشتقات الدم الثابتة والج
  10. المادة العاشرةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التطبيق بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد