مادة madda
FR

ف 1بالرغم من مقتضيات المادة 4 أعلاه، تظل دراسات التكافؤ الحيوي لازمة بالنسبة للأدوية6 التالية نظرا لإمكانية تأثير اختلاف التوافر الحيوي على التكافؤ العلاجي لهذه الأدوية مع المستحضرات المرجعية:

ف 2أ)- الأدوية ذات المفعول عبر الدورة الدموية والمستعملة عن طريق الفم التالية:

  1. –الأدوية ذات الاستعمال الحرج، الموجهة لعلاج أمراض خطيرة؛
  2. –الأدوية ذات الهامش العلاجي الضيق؛
  3. –الأدوية المعروفة بمشاكل في توافرها الحيوي، والأدوية ذات حركية دوائية معقدة متمثلة في امتصاص غير تام، أو في تخلص أو في استقلاب مرتفع أثناء المرور الأول؛
  4. –الأدوية التي تتوفر على مواد فاعلة ذات خاصيات فيزيو- كيماوية غير مواتية خاصة عدم الاستقرار أو الذوبان الضعيف.
  5. ب)- الأدوية المستعملة لا عن طريق الفم ولا بالحقن وذات المفعول عبر الدورة الدموية؛
  6. ج)- الأدوية ذات المفعول عبر الدورة الدموية وذات تحرير معدل؛
  7. د)- الأدوية التي تحتوي على عدة مواد فاعلة تستلزم إحداها دراسات التكافؤ الحيوي؛
  8. ه)- الادوية ذات المفعول الموضعي والتي لا يجب أن تمر عبر الدورة الدموية العامة.

ف 3يثبت التكافؤ في الحالات المذكورة في النقط «أ» و«ب» و«ج» و«د» و «ه» من هذه المادة إما عبر الدراسات السريرية المقارنة أو دراسات الدينميكا الدوائية المقارنة أو دراسات حركية الدواء.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.12.198 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.198 يتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام البند 6 من المادة 2 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، يقصد بالعبارات التالية:
  2. المادة الثانيةطبقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يعتبر إثبات التكافؤ الحيوي إجباريا بالنسبة لكل دواء جنيس مصنع محليا أو مستورد، مع مراعاة الإعفاءات
  3. المادة الثالثةيجب أن يحتوي كل ملف طلب إذن بالعرض في السوق لمستحضر صيدلي قدم كجنيس لمستحضر مرجعي، على دراسة للتكافؤ الحيوي بالإضافة إلى الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالعرض ف
  4. المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 2 (البند 6) من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يعفى من دراسات التكافؤ الحيوي في الحالات التالية:
  5. المادة الخامسةيجب أن تخضع كل تغييرات من المحتمل أن تكون لها تأثيرات بليغة على جودة دواء جنيس مسوق في المغرب، لدراسة التكافؤ الحيوي ولا سيما كل تغيير في مصنع الدواء أو في طريق
  6. المادة السادسةبالرغم من مقتضيات المادة 4 أعلاه، تظل دراسات التكافؤ الحيوي لازمة بالنسبة للأدوية التالية نظرا لإمكانية تأثير اختلاف التوافر الحيوي على التكافؤ العلاجي لهذه
  7. المادة السابعة) نسخت).
  8. المادة الثامنةيجب أن يكون اقتناء الأدوية التي تكون موضوع دراسات التكافؤ الحيوي من طرف المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة طلب الإذن بالعرض في السوق مثبتا قانونا بواسطة وثيقة تبين
  9. المادة التاسعةلا يخص إثبات التكافؤ الحيوي الأدوية ذات الأصل البيولوجي وتلك المتأتية من التكنولوجيا الحيوية مثل اللقاحات والأمصال ذات الأصل الحيواني، ومشتقات الدم الثابتة والج
  10. المادة العاشرةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التطبيق بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد