مادة madda
FR

ف 1يجب أن تبدي المعاهد والمؤسسات المنصوص عليها في المواد 8 و 11 و 12 و 13 و 39 و 47 و 66 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 آراءها العلمية داخل أجل الشهرين (2) المواليين لتاريخ إحالة الأمر عليها من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ف 2بعد انصرام هذا الأجل، وفي غياب أي رد، يعتبر كأنه قد تم إبداء الرأي.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات ختامية

المادة 24 – المادة 25
  1. المادة 24يجب أن تبدي المعاهد والمؤسسات المنصوص عليها في المواد 8 و 11 و 12 و 13 و 39 و 47 و 66 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 آراءها العلمية داخل أجل الشهرين (2) المو
  2. المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل
فهرس النص كاملا · 25 مادة