الباب الخامس: مقتضيات ختامية
المادة 24
ف 1يجب أن تبدي المعاهد والمؤسسات المنصوص عليها في المواد 8 و 11 و 12 و 13 و 39 و 47 و 66 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 آراءها العلمية داخل أجل الشهرين (2) المواليين لتاريخ إحالة الأمر عليها من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ف 2بعد انصرام هذا الأجل، وفي غياب أي رد، يعتبر كأنه قد تم إبداء الرأي.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات ختامية
المادة 24 – المادة 25- المادة 24يجب أن تبدي المعاهد والمؤسسات المنصوص عليها في المواد 8 و 11 و 12 و 13 و 39 و 47 و 66 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 آراءها العلمية داخل أجل الشهرين (2) المو
- المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل