الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي
المادة 22
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يسلم ترخيص إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي، من طرف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بطلب من المعنيين بالأمر.
ف 2عندما يتعلق الأمر بعينة من أنواع الحيوانات أو النباتات البحرية، يسلم هذا الترخيص بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
ف 3يجب أن يتضمن هذا الترخيص البيانات اللازمة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 29-05.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي
المادة 22 – المادة 23- المادة 22تطبيقا لمقتضيات المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يسلم ترخيص إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي، من
- المادة 23تعد طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم VI بهذا المرسوم، وتوضع استمارة الط