مادةmadda
مرسوم رقم 2-12-484

مرسوم رقم 2-12-484 صادر بتاريخ 21 ماي 2015 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

مرسوم بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-84 بتاريخ 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011)؛

وعلى المرسوم رقم 2-04-503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

وعلى المرسوم رقم 2-12-73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

واعتبارا لمقتضيات الاتفاقية حول الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس)، لاسيما ملاحقها الأول والثاني والثالث؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من رجب 1436 (7 ماي 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 25 مادة

المادة الأولى

يقصد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 و 32 و 34 و 37 و 39 و 44 و 45 و 46 و 47 و 51 و 52 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 29-05 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015) ص 5555.

يقصد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة 53 من نفس القانون الإدارة التابع لها العون المعني.

المادة 2

ترفق بأصل هذا المرسوم قوائم أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المسجلة في الملاحق الأول والثاني والثالث لاتفاقية سايتس، والتي تتشكل منها الفئات 1 و 2 و 3 المشار إليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 29-05.

وتحتوي هذه القوائم على الاسم الشائع والاسم العلمي لكل نوع ورقم ملحق الاتفاقية المذكورة المسجل فيه النوع المعني. ويتم تحيينها دوريا وفقا للتعديلات التي تهم ملاحق اتفاقية سايتس المشار إليها أعلاه.

المادة 3

تتشكل الفئة 4 المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 من الأنواع المدرجة في الملحق رقم ا بهذا المرسوم. ويمكن مراجعة قائمة هذه الأنواع، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمقرر للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يمكن الاطلاع على القوائم المحينة للأنواع المدرجة في الفئات 1 و 2 و 3 و 4 المشار إليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أي وقت، لدى المصالح المختصة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وكذا على موقعها الإلكتروني. تدرج أسماء الأنواع البحرية المسجلة في الفئات السالفة الذكر في وثيقة تعدها المصلحة المعينة لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وتوضع رهن إشارة العموم على موقعها الإلكتروني.

المادة 5

تحدد الحصة السنوية من العينات التي يتم إدخالها من البحر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 بمقرر مشترك للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أخذا بعين الاعتبار توصيات اتفاقية سايتس والآراء العلمية للمؤسسات والهيئات المختصة.

المادة 6

يجب، تطبيقا لمقتضيات البندين أ) وب) من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05 ، أن تعد رخص الاستيراد ورخص التصدير وشواهد إعادة التصدير وطلبات الحصول على هذه الوثائق وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم 11 بهذا المرسوم.

وتوضع استمارات الطلبات رهن إشارة الأشخاص المعنيين من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بما في ذلك على موقعها الإلكتروني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 7

تطبيقا لمقتضيات البند (ج من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05:

  1. –يعد أصل رخصة الاستيراد ورخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير من قبل المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أبيض من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية صورة صقر والخانات التي يجب ملؤها، وفي الصفحة الخلفية التعليمات والتفسيرات المطابقة لهذه الخانات؛
  2. –تحمل كل نسخة من رخصة الاستيراد ومن رخصة التصدير من شهادة إعادة التصدير، تطبيقا المقتضيات المادة 20 من القانون المذكور رقم 29-05 ، إشارة "نسخة مطابقة".

المادة 8

يجب الإشارة إلى كمية العينة المبينة في الخانة المناسبة في الرخص والشواهد، حسب النظام المتري باستعمال:

  1. –العدد بالنسبة للعينات الحية و/ أو وحدة الكتلة، عندما تكون العينات صغيرة جدا بحيث يصعب تعدادها؛
  2. –وحدات الحجم، بالنسبة للمواد السائلة؛
  3. –وحدات الكتلة، بالنسبة للمواد الصلبة؛
  4. –وحدات الوزن أو الحجم، بالنسبة للمواد العجينة أو اللزجة؛
  5. –وحدات المساحة، بالنسبة للمواد المسطحة مثل الجلود، والأوراق وغيرها من المنتجات المماثلة.

ويمكن التعبير على هذه الكمية بعدد العينات بالنسبة لبعض المواد مثل الشعر والمخالب والمواد المصنعة.

المادة 9

تحدد أنواع أوسام التعرف على العينات الحية من الحيوانات المتوحشة المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، في الملحق رقم بهذا المرسوم.

يجب أن تحمل كل عينة حية من الحيوانات المتوحشة أثناء استيرادها أو تصديرها، حسب الحالة، العلامة التي تمكن من التعرف عليها والمطابقة للنوع الذي تنتمي إليه.

المادة 10

تتمثل المعايير المرجعية لتسمية الأنواع المنصوص عليها في البند د) من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 في المنشورات التي تستخدمها المجموعة العلمية للتسمية العلمية لأنواع النباتات والحيوانات، والمدرجة في الفئات 1 و 2 و 3 و 4 المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 11

تسلم شهادة الملكية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 أو تعوض من طرف المصالح المعينة لهذا الغرض من قبل المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بعد تقديم مالك العينة المعنية أو مالكها مستقبلا لملف يمكن من التأكد من:

  1. 1-هوية مالك العينة أو مالكها مستقبلا؛

2-التعريف بالعينة المعنية وأن الحصول عليها تم بطريقة قانونية؛

3-قدرة مالك العينة أو مالكها مستقبلا على الحفاظ عليها في ظروف مناسبة للحياة.

يسلم، عندما يكون الملف كاملا، وصل عن الطلب والمستندات والوثائق المودعة.

ويمكن للمصلحة المعنية، أثناء دراسة الطلب، أن تطلب كل معلومة أو وثيقة إضافية أو كذا، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، القيام بزيارة للأماكن والمنشآت.

المادة 12

يبت في الطلب داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الملف، والمبين في الوصل المشار إليه أعلاه.

ويجب تعليل رفض منح شهادة الملكية. وفي حالة الرفض بسبب الحصول على العينة بطريقة غير قانونية، وجب حجز العينة المذكورة وفقا للشروط المحددة في المادتين 55 و 56 من القانون السالف الذكر رقم 29-05.

المادة 13

يجب، تطبيقا لمقتضيات المادتين 33 و 38 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، أن تعد شهادة الملكية والطلب المتعلق بها وفق النماذج المحددة في الملحق رقم IV بهذا المرسوم.

وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة الأشخاص المعنيين بالأمر من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بما في ذلك على موقعها الإلكتروني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 14

يتم إصدار أصل شهادة الملكية من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أخضر ناصع من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية صورة صقر والخانات التي يجب ملؤها ، وفي الصفحة الخلفية التعليمات والتفسيرات المطابقة لهذه الخانات ويشار ، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، في كل نسخة من شهادة الملكية يتم إصدارها من طرف المصلحة المختصة إلى بيان "نسخة مطابقة".

المادة 15

يجب أن تحمل كل عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها حية علامة فردية ودائمة تمكن من التعرف عليها.

ويجب أن تنجز هذه العلامة حسب النوع المعني من طرف بيطري أو أي شخص آخر مختص، على نفقة مالك العينة أو حائزها وتوضع على العينة المعنية وفق المواصفات الواردة في الملحق رقم III بهذا المرسوم، خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ ولادة العينة في حال ولادتها في الأسر أو شهر واحد من تاريخ أخذها من الوسط الطبيعي.

المادة 16

تسلم، تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، رخصة أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي ورخصة حيازتها لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وكذا رخصة توالدها أو إكثارها، من طرف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بطلب من المعنيين بالأمر الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

عندما يتعلق الأمر بنوع من الحيوانات أو النباتات البحرية، تسلم هذه الرخص بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

وتتضمن هذه الرخص، علاوة على المعلومات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، مراجع السجل المشار إليه في المادة 21 أدناه ، ما عدا في حالة أخذ العينات لأغراض أخرى غير الحيازة لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها.

المادة 17

عندما يتعلق الأمر بأخذ عينات من النباتات أو الحيوانات المائية المسجلة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 2 أو 3 أعلاه، والذي يقتضي الحصول على استئجار حق الصيد في المياه البرية أو رخصة الصيد في المياه البرية أو البحرية، يجب أن تتأكد المصالح المكلفة بمنح استئجار حق الصيد أو رخصة الصيد من أن مقدم الطلب يتوفر على رخصة أخذ هذه العينات سارية المفعول.

المادة 18

تعد طلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم ٧ بهذا المرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة المعنيين بالأمر من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بما في ذلك على موقعها الإلكتروني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 19

تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يتكون الملف المرفق للطلب المشار إليه في المادة 18 أعلاه من المستندات والوثائق التالية:

1)المستندات اللازمة لإثبات المعلومات الواردة في خانات الطلب؛

2)وصف التقنيات التي ستستخدم لأخذ العينات المعنية من الوسط الطبيعي أو لتوالدها أو لإكثارها؛

3)الوثائق التي تثبت:

  1. –أصل كل عينة، في حالة طلب رخصة الحيازة؛
  2. –أن الحصول على العينة تم بطريقة قانونية.
  3. 4)وصف المنشآت والظروف التي تتم فيها حيازة العينات، والتي يجب أن تستجيب للمواصفات التالية:
  4. –يجب أن تكون أماكن إيواء العينات الحية مصممة على نحو يستجيب لاحتياجاتها البيولوجية وتضمن راحتها وطمأنينتها وتوفر لها شروط النظافة؛
  5. –يجب أن تكون المنشآت مصممة على نحو يجنب الاكتظاظ وفرار العينات، وأخذ الاحتياط لمنع المخاطر المرتبطة بأمن وطمأنينة الأغيار والعينات الأخرى التي تتم حيازتها؛
  6. –يجب أن تتم معالجة الأماكن والمنشآت بحيث تمكن من تفادي نقل الأمراض.
  7. 5)في حالة حيازة عينات حية من الحيوانات الغرض توالدها أو عرضها أمام العموم، يجب على مقدم الطلب أن يتوفر على الكفاءات المطلوبة قصد العناية بهذه العينات. ويجب أن يقوم بتشغيل مستخدمين مؤهلين، أخذا بعين الاعتبار العينات التي تتم حيازتها؛
  8. 6)نسخة من عقد التأمين المبرم لتغطية مسؤوليته بسبب حيازته عينات حية من الحيوانات المتوحشة؛
  9. 7)الالتزام بإيواء، بطلب من المصلحة المختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، العينات التي تم حجزها عندما تسمح المنشآت بذلك. علاوة على المستندات والوثائق المذكورة أعلاه، عندما يتعلق الطلب بتوالد العينات أو إكثارها، يجب أن يحتوي الملف على وثيقة تبين طريقة اشتغال منشآت توالد أو إكثار أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة وتدبيرها وقدرتها الإنتاجية.

المادة 20

يجب على حائز عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها، في حال فرارها، إخبار المصلحة المختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فورا بذلك، واتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد أسر العينة المذكورة في أقرب وقت ممكن.

المادة 21

يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 المعلومات التالية:

  1. –الإسم الشائع والعلمي للنوع الذي تنتمي إليه كل عينة أو مجموعة من العينات، التي يتم أخذها من الوسط الطبيعي أو تتم حيازتها أو توالدها أو إكثارها؛
  2. –عناصر تعريف كل عينة أو مجموعة من العينات ووصفها؛
  3. –تاريخ دخول كل عينة أو مجموعة من العينات وكميتها؛
  4. –أصل كل عينة أو مجموعة العينات وكذا، عند الاقتضاء، مصدرها ومراجع الرخصة أو الشهادة التي تثبت قانونية العملية؛
  5. –تاريخ خروج كل عينة أو مجموعة العينات وكميتها ودواعي ذلك، وكذا هوية المرسل إليه وعنوانه؛

في حالة خروج عينة أو مجموعة من العينات الميتة، بيان السبب في ذلك مع الإشارة إلى الكمية.

ويجب كذلك أن تحدد في هذا السجل هوية وعنوان الشخص المعني بأخذ العينة أو حيازتها أو توالدها أو إكثارها.

ويجب أن يضم السجل عددا من الأبواب يناسب عدد الأنواع التي تنتمي إليها العينات التي يتم أخذها أو حيازتها.

كما يجب أن يكون السجل مرقما وموقعا من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأن يتم تحيينه بالحبر دون بياض أو تشطيب أو محو أو اختصار، وأن يوضع رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 29-05.

المادة 22

تطبيقا لمقتضيات المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يسلم ترخيص إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي، من طرف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بطلب من المعنيين بالأمر.

عندما يتعلق الأمر بعينة من أنواع الحيوانات أو النباتات البحرية، يسلم هذا الترخيص بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

يجب أن يتضمن هذا الترخيص البيانات اللازمة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 29-05.

المادة 23

تعد طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم VI بهذا المرسوم، وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة المعنيين بالأمر من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بما في ذلك على موقعها الإلكتروني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويرفق كل طلب بملف، يتكون من الوثائق المنصوص عليها في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 05-29.

المادة 24

يجب أن تبدي المعاهد والمؤسسات المنصوص عليها في المواد 8 و 11 و 12 و 13 و 39 و 47 و 66 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 آراءها العلمية داخل أجل الشهرين (2) المواليين لتاريخ إحالة الأمر عليها من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

بعد انصرام هذا الأجل، وفي غياب أي رد، يعتبر كأنه قد تم إبداء الرأي.

المادة 25

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015( الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير الفلاحة والصيد البحري الإمضاء: عزيز أخنوش