مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطنيالفرع الأول: شهادة الملكية

المادة 15

من مرسوم رقم 2-12-484 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

ف 1يجب أن تحمل كل عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها حية علامة فردية ودائمة تمكن من التعرف عليها.

ف 2ويجب أن تنجز هذه العلامة حسب النوع المعني من طرف بيطري أو أي شخص آخر مختص، على نفقة مالك العينة أو حائزها وتوضع على العينة المعنية وفق المواصفات الواردة في الملحق رقم III بهذا المرسوم، خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ ولادة العينة في حال ولادتها في الأسر أو شهر واحد من تاريخ أخذها من الوسط الطبيعي.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شهادة الملكية

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11تسلم شهادة الملكية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 أو تعوض من طرف المصالح المعينة لهذا الغرض من قبل المندوب السامي للمياه والغابات
  2. المادة 12يبت في الطلب داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الملف، والمبين في الوصل المشار إليه أعلاه.
  3. المادة 13يجب، تطبيقا لمقتضيات المادتين 33 و 38 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، أن تعد شهادة الملكية والطلب المتعلق بها وفق النماذج المحددة في الملحق رقم IV بهذا المر
  4. المادة 14يتم إصدار أصل شهادة الملكية من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أخضر ناصع من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية ص
  5. المادة 15يجب أن تحمل كل عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها حية علامة فردية ودائمة تمكن من التعرف عليها.
فهرس النص كاملا · 25 مادة