الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطنيالفرع الأول: شهادة الملكية
المادة 12
ف 1يبت في الطلب داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الملف، والمبين في الوصل المشار إليه أعلاه.
ف 2ويجب تعليل رفض منح شهادة الملكية. وفي حالة الرفض بسبب الحصول على العينة بطريقة غير قانونية، وجب حجز العينة المذكورة وفقا للشروط المحددة في المادتين 55 و 56 من القانون السالف الذكر رقم 29-05.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
الفرع الأول: شهادة الملكية
المادة 11 – المادة 15- المادة 11تسلم شهادة الملكية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 أو تعوض من طرف المصالح المعينة لهذا الغرض من قبل المندوب السامي للمياه والغابات
- المادة 12يبت في الطلب داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الملف، والمبين في الوصل المشار إليه أعلاه.
- المادة 13يجب، تطبيقا لمقتضيات المادتين 33 و 38 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، أن تعد شهادة الملكية والطلب المتعلق بها وفق النماذج المحددة في الملحق رقم IV بهذا المر
- المادة 14يتم إصدار أصل شهادة الملكية من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أخضر ناصع من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية ص
- المادة 15يجب أن تحمل كل عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها حية علامة فردية ودائمة تمكن من التعرف عليها.