مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطنيالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها الأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها

المادة 16

من مرسوم رقم 2-12-484 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

ف 1تسلم، تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، رخصة أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي ورخصة حيازتها لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وكذا رخصة توالدها أو إكثارها، من طرف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بطلب من المعنيين بالأمر الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

ف 2عندما يتعلق الأمر بنوع من الحيوانات أو النباتات البحرية، تسلم هذه الرخص بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

ف 3وتتضمن هذه الرخص، علاوة على المعلومات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، مراجع السجل المشار إليه في المادة 21 أدناه ، ما عدا في حالة أخذ العينات لأغراض أخرى غير الحيازة لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها الأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها

المادة 16 – المادة 21
  1. المادة 16تسلم، تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، رخصة أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي ورخصة حيازتها لأغراض ت
  2. المادة 17عندما يتعلق الأمر بأخذ عينات من النباتات أو الحيوانات المائية المسجلة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 2 أو 3 أعلاه، والذي يقتضي الحصول على استئجار حق الص
  3. المادة 18تعد طلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم ٧ بهذا المرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة المعنيين بالأمر من
  4. المادة 19تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يتكون الملف المرفق للطلب المشار إليه في المادة 18 أعلاه من المستندات والوثائق التالية:
  5. المادة 20يجب على حائز عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها، في حال فرارها، إخبار المصلحة المختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فورا بذلك، و
  6. المادة 21يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 المعلومات التالية:
فهرس النص كاملا · 25 مادة