الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطنيالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها الأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها
المادة 18
تعد طلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم ٧ بهذا المرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة المعنيين بالأمر من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بما في ذلك على موقعها الإلكتروني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها الأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها
المادة 16 – المادة 21- المادة 16تسلم، تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، رخصة أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي ورخصة حيازتها لأغراض ت
- المادة 17عندما يتعلق الأمر بأخذ عينات من النباتات أو الحيوانات المائية المسجلة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 2 أو 3 أعلاه، والذي يقتضي الحصول على استئجار حق الص
- المادة 18تعد طلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم ٧ بهذا المرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة المعنيين بالأمر من
- المادة 19تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يتكون الملف المرفق للطلب المشار إليه في المادة 18 أعلاه من المستندات والوثائق التالية:
- المادة 20يجب على حائز عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها، في حال فرارها، إخبار المصلحة المختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فورا بذلك، و
- المادة 21يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 المعلومات التالية: