مادة madda
FR

ف 1يقصد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 و 32 و 34 و 37 و 39 و 44 و 45 و 46 و 47 و 51 و 52 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 29-05 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ف 2الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015) ص 5555.

ف 3يقصد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة 53 من نفس القانون الإدارة التابع لها العون المعني.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيقصد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 و 32 و 34 و 37 و 39 و 44 و 45 و 46 و 47 و 51 و 52 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 29
  2. المادة 2ترفق بأصل هذا المرسوم قوائم أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المسجلة في الملاحق الأول والثاني والثالث لاتفاقية سايتس، والتي تتشكل منها الفئات 1 و 2 و 3 المشار
  3. المادة 3تتشكل الفئة 4 المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 من الأنواع المدرجة في الملحق رقم ا بهذا المرسوم. ويمكن مراجعة قائمة هذه الأنواع، كلما
  4. المادة 4يمكن الاطلاع على القوائم المحينة للأنواع المدرجة في الفئات 1 و 2 و 3 و 4 المشار إليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أي وقت، لدى المصالح المختصة للمندوبية السامية
  5. المادة 5تحدد الحصة السنوية من العينات التي يتم إدخالها من البحر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 بمقرر مشترك للمندوب السام
فهرس النص كاملا · 25 مادة