الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 5
تحدد الحصة السنوية من العينات التي يتم إدخالها من البحر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 بمقرر مشترك للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أخذا بعين الاعتبار توصيات اتفاقية سايتس والآراء العلمية للمؤسسات والهيئات المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيقصد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 و 32 و 34 و 37 و 39 و 44 و 45 و 46 و 47 و 51 و 52 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 29
- المادة 2ترفق بأصل هذا المرسوم قوائم أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المسجلة في الملاحق الأول والثاني والثالث لاتفاقية سايتس، والتي تتشكل منها الفئات 1 و 2 و 3 المشار
- المادة 3تتشكل الفئة 4 المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 من الأنواع المدرجة في الملحق رقم ا بهذا المرسوم. ويمكن مراجعة قائمة هذه الأنواع، كلما
- المادة 4يمكن الاطلاع على القوائم المحينة للأنواع المدرجة في الفئات 1 و 2 و 3 و 4 المشار إليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أي وقت، لدى المصالح المختصة للمندوبية السامية
- المادة 5تحدد الحصة السنوية من العينات التي يتم إدخالها من البحر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 بمقرر مشترك للمندوب السام