مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطنيالفرع الأول: شهادة الملكية

المادة 11

من مرسوم رقم 2-12-484 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

ف 1تسلم شهادة الملكية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 أو تعوض من طرف المصالح المعينة لهذا الغرض من قبل المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بعد تقديم مالك العينة المعنية أو مالكها مستقبلا لملف يمكن من التأكد من:

  1. 1-هوية مالك العينة أو مالكها مستقبلا؛

ف 22-التعريف بالعينة المعنية وأن الحصول عليها تم بطريقة قانونية؛

ف 33-قدرة مالك العينة أو مالكها مستقبلا على الحفاظ عليها في ظروف مناسبة للحياة.

ف 4يسلم، عندما يكون الملف كاملا، وصل عن الطلب والمستندات والوثائق المودعة.

ف 5ويمكن للمصلحة المعنية، أثناء دراسة الطلب، أن تطلب كل معلومة أو وثيقة إضافية أو كذا، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، القيام بزيارة للأماكن والمنشآت.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شهادة الملكية

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11تسلم شهادة الملكية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 أو تعوض من طرف المصالح المعينة لهذا الغرض من قبل المندوب السامي للمياه والغابات
  2. المادة 12يبت في الطلب داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الملف، والمبين في الوصل المشار إليه أعلاه.
  3. المادة 13يجب، تطبيقا لمقتضيات المادتين 33 و 38 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، أن تعد شهادة الملكية والطلب المتعلق بها وفق النماذج المحددة في الملحق رقم IV بهذا المر
  4. المادة 14يتم إصدار أصل شهادة الملكية من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أخضر ناصع من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية ص
  5. المادة 15يجب أن تحمل كل عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها حية علامة فردية ودائمة تمكن من التعرف عليها.
فهرس النص كاملا · 25 مادة