الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطنيالفرع الأول: شهادة الملكية
المادة 11
ف 1تسلم شهادة الملكية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 أو تعوض من طرف المصالح المعينة لهذا الغرض من قبل المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بعد تقديم مالك العينة المعنية أو مالكها مستقبلا لملف يمكن من التأكد من:
- 1-هوية مالك العينة أو مالكها مستقبلا؛
ف 22-التعريف بالعينة المعنية وأن الحصول عليها تم بطريقة قانونية؛
ف 33-قدرة مالك العينة أو مالكها مستقبلا على الحفاظ عليها في ظروف مناسبة للحياة.
ف 4يسلم، عندما يكون الملف كاملا، وصل عن الطلب والمستندات والوثائق المودعة.
ف 5ويمكن للمصلحة المعنية، أثناء دراسة الطلب، أن تطلب كل معلومة أو وثيقة إضافية أو كذا، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، القيام بزيارة للأماكن والمنشآت.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
الفرع الأول: شهادة الملكية
المادة 11 – المادة 15- المادة 11تسلم شهادة الملكية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 أو تعوض من طرف المصالح المعينة لهذا الغرض من قبل المندوب السامي للمياه والغابات
- المادة 12يبت في الطلب داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الملف، والمبين في الوصل المشار إليه أعلاه.
- المادة 13يجب، تطبيقا لمقتضيات المادتين 33 و 38 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، أن تعد شهادة الملكية والطلب المتعلق بها وفق النماذج المحددة في الملحق رقم IV بهذا المر
- المادة 14يتم إصدار أصل شهادة الملكية من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أخضر ناصع من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية ص
- المادة 15يجب أن تحمل كل عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها حية علامة فردية ودائمة تمكن من التعرف عليها.