الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطنيالفرع الأول: شهادة الملكية
المادة 14
يتم إصدار أصل شهادة الملكية من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أخضر ناصع من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية صورة صقر والخانات التي يجب ملؤها ، وفي الصفحة الخلفية التعليمات والتفسيرات المطابقة لهذه الخانات ويشار ، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، في كل نسخة من شهادة الملكية يتم إصدارها من طرف المصلحة المختصة إلى بيان "نسخة مطابقة".
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
الفرع الأول: شهادة الملكية
المادة 11 – المادة 15- المادة 11تسلم شهادة الملكية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 أو تعوض من طرف المصالح المعينة لهذا الغرض من قبل المندوب السامي للمياه والغابات
- المادة 12يبت في الطلب داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي الملف، والمبين في الوصل المشار إليه أعلاه.
- المادة 13يجب، تطبيقا لمقتضيات المادتين 33 و 38 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، أن تعد شهادة الملكية والطلب المتعلق بها وفق النماذج المحددة في الملحق رقم IV بهذا المر
- المادة 14يتم إصدار أصل شهادة الملكية من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أخضر ناصع من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية ص
- المادة 15يجب أن تحمل كل عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها حية علامة فردية ودائمة تمكن من التعرف عليها.