الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 4
يمكن الاطلاع على القوائم المحينة للأنواع المدرجة في الفئات 1 و 2 و 3 و 4 المشار إليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أي وقت، لدى المصالح المختصة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وكذا على موقعها الإلكتروني. تدرج أسماء الأنواع البحرية المسجلة في الفئات السالفة الذكر في وثيقة تعدها المصلحة المعينة لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وتوضع رهن إشارة العموم على موقعها الإلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيقصد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 و 32 و 34 و 37 و 39 و 44 و 45 و 46 و 47 و 51 و 52 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 29
- المادة 2ترفق بأصل هذا المرسوم قوائم أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المسجلة في الملاحق الأول والثاني والثالث لاتفاقية سايتس، والتي تتشكل منها الفئات 1 و 2 و 3 المشار
- المادة 3تتشكل الفئة 4 المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 من الأنواع المدرجة في الملحق رقم ا بهذا المرسوم. ويمكن مراجعة قائمة هذه الأنواع، كلما
- المادة 4يمكن الاطلاع على القوائم المحينة للأنواع المدرجة في الفئات 1 و 2 و 3 و 4 المشار إليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أي وقت، لدى المصالح المختصة للمندوبية السامية
- المادة 5تحدد الحصة السنوية من العينات التي يتم إدخالها من البحر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 بمقرر مشترك للمندوب السام