مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطنيالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها الأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها

المادة 19

من مرسوم رقم 2-12-484 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يتكون الملف المرفق للطلب المشار إليه في المادة 18 أعلاه من المستندات والوثائق التالية:

ف 21)المستندات اللازمة لإثبات المعلومات الواردة في خانات الطلب؛

ف 32)وصف التقنيات التي ستستخدم لأخذ العينات المعنية من الوسط الطبيعي أو لتوالدها أو لإكثارها؛

ف 43)الوثائق التي تثبت:

  1. –أصل كل عينة، في حالة طلب رخصة الحيازة؛
  2. –أن الحصول على العينة تم بطريقة قانونية.
  3. 4)وصف المنشآت والظروف التي تتم فيها حيازة العينات، والتي يجب أن تستجيب للمواصفات التالية:
  4. –يجب أن تكون أماكن إيواء العينات الحية مصممة على نحو يستجيب لاحتياجاتها البيولوجية وتضمن راحتها وطمأنينتها وتوفر لها شروط النظافة؛
  5. –يجب أن تكون المنشآت مصممة على نحو يجنب الاكتظاظ وفرار العينات، وأخذ الاحتياط لمنع المخاطر المرتبطة بأمن وطمأنينة الأغيار والعينات الأخرى التي تتم حيازتها؛
  6. –يجب أن تتم معالجة الأماكن والمنشآت بحيث تمكن من تفادي نقل الأمراض.
  7. 5)في حالة حيازة عينات حية من الحيوانات الغرض توالدها أو عرضها أمام العموم، يجب على مقدم الطلب أن يتوفر على الكفاءات المطلوبة قصد العناية بهذه العينات. ويجب أن يقوم بتشغيل مستخدمين مؤهلين، أخذا بعين الاعتبار العينات التي تتم حيازتها؛
  8. 6)نسخة من عقد التأمين المبرم لتغطية مسؤوليته بسبب حيازته عينات حية من الحيوانات المتوحشة؛
  9. 7)الالتزام بإيواء، بطلب من المصلحة المختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، العينات التي تم حجزها عندما تسمح المنشآت بذلك. علاوة على المستندات والوثائق المذكورة أعلاه، عندما يتعلق الطلب بتوالد العينات أو إكثارها، يجب أن يحتوي الملف على وثيقة تبين طريقة اشتغال منشآت توالد أو إكثار أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة وتدبيرها وقدرتها الإنتاجية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها الأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها

المادة 16 – المادة 21
  1. المادة 16تسلم، تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، رخصة أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي ورخصة حيازتها لأغراض ت
  2. المادة 17عندما يتعلق الأمر بأخذ عينات من النباتات أو الحيوانات المائية المسجلة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 2 أو 3 أعلاه، والذي يقتضي الحصول على استئجار حق الص
  3. المادة 18تعد طلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم ٧ بهذا المرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة المعنيين بالأمر من
  4. المادة 19تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يتكون الملف المرفق للطلب المشار إليه في المادة 18 أعلاه من المستندات والوثائق التالية:
  5. المادة 20يجب على حائز عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها، في حال فرارها، إخبار المصلحة المختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فورا بذلك، و
  6. المادة 21يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 المعلومات التالية:
فهرس النص كاملا · 25 مادة