مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بمراقبة الاتجار في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة على الصعيد الوطنيالفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها الأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها

المادة 21

من مرسوم رقم 2-12-484 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

ف 1يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 المعلومات التالية:

  1. –الإسم الشائع والعلمي للنوع الذي تنتمي إليه كل عينة أو مجموعة من العينات، التي يتم أخذها من الوسط الطبيعي أو تتم حيازتها أو توالدها أو إكثارها؛
  2. –عناصر تعريف كل عينة أو مجموعة من العينات ووصفها؛
  3. –تاريخ دخول كل عينة أو مجموعة من العينات وكميتها؛
  4. –أصل كل عينة أو مجموعة العينات وكذا، عند الاقتضاء، مصدرها ومراجع الرخصة أو الشهادة التي تثبت قانونية العملية؛
  5. –تاريخ خروج كل عينة أو مجموعة العينات وكميتها ودواعي ذلك، وكذا هوية المرسل إليه وعنوانه؛

ف 2في حالة خروج عينة أو مجموعة من العينات الميتة، بيان السبب في ذلك مع الإشارة إلى الكمية.

ف 3ويجب كذلك أن تحدد في هذا السجل هوية وعنوان الشخص المعني بأخذ العينة أو حيازتها أو توالدها أو إكثارها.

ف 4ويجب أن يضم السجل عددا من الأبواب يناسب عدد الأنواع التي تنتمي إليها العينات التي يتم أخذها أو حيازتها.

ف 5كما يجب أن يكون السجل مرقما وموقعا من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وأن يتم تحيينه بالحبر دون بياض أو تشطيب أو محو أو اختصار، وأن يوضع رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 29-05.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها الأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها

المادة 16 – المادة 21
  1. المادة 16تسلم، تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، رخصة أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي ورخصة حيازتها لأغراض ت
  2. المادة 17عندما يتعلق الأمر بأخذ عينات من النباتات أو الحيوانات المائية المسجلة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 2 أو 3 أعلاه، والذي يقتضي الحصول على استئجار حق الص
  3. المادة 18تعد طلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم ٧ بهذا المرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة المعنيين بالأمر من
  4. المادة 19تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 ، يتكون الملف المرفق للطلب المشار إليه في المادة 18 أعلاه من المستندات والوثائق التالية:
  5. المادة 20يجب على حائز عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها، في حال فرارها، إخبار المصلحة المختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فورا بذلك، و
  6. المادة 21يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 المعلومات التالية:
فهرس النص كاملا · 25 مادة